و في المنتهي: يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته [2]. و هو غير بعيد. و يجوز وضع عصام القربة على رأسه اختياراً. و يجوز العصابة للصداع كما قطع به العلّامة في التذكرة [3]. و الأظهر جواز ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، و الأحوط التجنّب.
و نسب العلّامة في التذكرة إلى علمائنا عدم الفرق في التحريم بين التغطية بالمعتاد و غيره كالزنبيل و القرطاس و الخضاب بالحنّاء أو حمل المتاع أو الطبق على الرأس [4]. و هو أحوط و إن كان في إثباته إشكال. و لو توسّد بوسادة أو بعمامة مكوّرة فالظاهر أنّه لا بأس به كما قال في التذكرة [5].
و يجوز للمرأة كشف الرأس في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه، و الأشهر الأقرب جواز تغطية الرجل المحرم وجهه خلافاً لبعض الأصحاب [6].
الثامنة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم لبس السلاح اختياراً و قيل: يكره
التاسعة عشر: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا يجوز للمرأة تغطية الوجه
و المستند الأخبار [8] و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب و غيره [9]. و استشكله بعض المتأخّرين [10]. و الظاهر أنّه يجوز لها وضع يدها على وجهها و نومها عليه و يجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على
[1] الوسائل 9: 137، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام، ح 1.