نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 306
وجهها إلى طرف أنفها، و لا نعلم فيه خلافاً، و يدلّ عليه الأخبار [1]. و المستفاد من غير واحد من الروايات جواز السدل إلى النحر [2].
و إطلاق الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، و به قطع العلّامة في المنتهي [3] و نقل عن الشيخ أنّه أوجب مجافاة الثوب عن الوجه بخشبة و شبهها بحيث لا يصيب البشرة و حكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها و لم تزله بسرعة [4]. و لم أطّلع على دليل على الحكمين، و نسب في الدروس اعتبار المجافاة إلى الشهرة [5].
العشرون: يكره الإحرام في السواد عند الأكثر
و عن الشيخ في النهاية القول بعدم الجواز [6]. و الكراهة غير بعيدة. و قال في المنتهي: لا بأس بالمعصفر من الثياب و يكره إذا كان مشبعاً و عليه علماؤنا [7]. و هو حسن. و يكره الإحرام في الوسخة و المعلَّمة.
و اختلف الأصحاب في استعمال الحنّاء للزينة في حال الإحرام فذهب الأكثر إلى الكراهة، و بعضهم إلى التحريم [8]. و الأحوط الاجتناب عنه و إن كان إثبات التحريم مشكلًا، و اختلفوا في الحنّاء قبل الإحرام إذا قارنه فالمشهور الكراهة، و حكم الشهيد الثاني في الروضة بتحريم الحنّاء قبل الإحرام إذا بقي أثره عليه [9]. و لعلّ الأوّل أقرب.
و يكره أيضاً للمحرم الحمّام على المعروف، و يدلّ عليه رواية عقبة بن خالد [10]. و في صحيحة معاوية بن عمّار: لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا
[1] الوسائل 9: 129، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.
[2] الوسائل 9: 130، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام، ح 7، 8.