responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 306

وجهها إلى طرف أنفها، و لا نعلم فيه خلافاً، و يدلّ عليه الأخبار [1]. و المستفاد من غير واحد من الروايات جواز السدل إلى النحر [2].

و إطلاق الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، و به قطع العلّامة في المنتهي [3] و نقل عن الشيخ أنّه أوجب مجافاة الثوب عن الوجه بخشبة و شبهها بحيث لا يصيب البشرة و حكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها و لم تزله بسرعة [4]. و لم أطّلع على دليل على الحكمين، و نسب في الدروس اعتبار المجافاة إلى الشهرة [5].

العشرون: يكره الإحرام في السواد عند الأكثر

و عن الشيخ في النهاية القول بعدم الجواز [6]. و الكراهة غير بعيدة. و قال في المنتهي: لا بأس بالمعصفر من الثياب و يكره إذا كان مشبعاً و عليه علماؤنا [7]. و هو حسن. و يكره الإحرام في الوسخة و المعلَّمة.

و اختلف الأصحاب في استعمال الحنّاء للزينة في حال الإحرام فذهب الأكثر إلى الكراهة، و بعضهم إلى التحريم [8]. و الأحوط الاجتناب عنه و إن كان إثبات التحريم مشكلًا، و اختلفوا في الحنّاء قبل الإحرام إذا قارنه فالمشهور الكراهة، و حكم الشهيد الثاني في الروضة بتحريم الحنّاء قبل الإحرام إذا بقي أثره عليه [9]. و لعلّ الأوّل أقرب.

و يكره أيضاً للمحرم الحمّام على المعروف، و يدلّ عليه رواية عقبة بن خالد [10]. و في صحيحة معاوية بن عمّار: لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا


[1] الوسائل 9: 129، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.

[2] الوسائل 9: 130، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام، ح 7، 8.

[3] المنتهي 2: 791 س 12.

[4] المبسوط 1: 320.

[5] الدروس 1: 381.

[6] النهاية 1: 474.

[7] المنتهي 2: 682 س 24.

[8] المختلف 4: 76.

[9] الروضة 2: 243.

[10] الوسائل 9: 161، الباب 76 من أبواب تروك الإحرام، ح 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست