و ردّه الشهيد في البيان بأنّه يفضي إلى التداخل و عدم الفائدة في ذكر اختصاصه (عليه السلام) بهذين النوعين [2]. و يظهر من المحقّق الميل إلى قول ابن إدريس [3]. و المسألة محلّ تردّد، فيمكن ترجيح المشهور نظراً إلى تكثّر الروايات الواردة به و إن لم يكن شيء منها نقيّ السند، و يمكن ترجيح القول الآخر قصراً في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقّن.
و من الأنفال: صفايا الملوك و قطائعهم غير المغصوبة، و فسّر الصفايا بما ينقل من المال و يحول، و القطائع بالأرض، قال في المعتبر: و معنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب فما كان يختصّ به ملكهم ممّا ليس بغصب من مسلم يكون للإمام، كما كان للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)[4]. و مثله في المنتهي [5] و يظهر من التذكرة إشعار بالاختصاص بالأرضين [6] و مرسلة حمّاد بن عيسى و مضمرة سماعة [7] يقتضيان التعميم.
و يصطفي الإمام من الغنيمة ما شاء قبل القسمة كثوب و فرس و جارية و نحوها.
و عدّ جماعة من الأصحاب كالشيخين و المرتضى و أتباعهم من الأنفال غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام (عليه السلام)[8]. و ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه [9]. و قوّى العلّامة في المنتهي مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه [10].
و من الأنفال ميراث من لا وارث له، و نسبه في المنتهي إلى علمائنا أجمع [11].