responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 219

و المعادن الّتي في بطون الأودية ممّا هي له [1].

و ردّه الشهيد في البيان بأنّه يفضي إلى التداخل و عدم الفائدة في ذكر اختصاصه (عليه السلام) بهذين النوعين [2]. و يظهر من المحقّق الميل إلى قول ابن إدريس [3]. و المسألة محلّ تردّد، فيمكن ترجيح المشهور نظراً إلى تكثّر الروايات الواردة به و إن لم يكن شيء منها نقيّ السند، و يمكن ترجيح القول الآخر قصراً في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقّن.

و من الأنفال: صفايا الملوك و قطائعهم غير المغصوبة، و فسّر الصفايا بما ينقل من المال و يحول، و القطائع بالأرض، قال في المعتبر: و معنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب فما كان يختصّ به ملكهم ممّا ليس بغصب من مسلم يكون للإمام، كما كان للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) [4]. و مثله في المنتهي [5] و يظهر من التذكرة إشعار بالاختصاص بالأرضين [6] و مرسلة حمّاد بن عيسى و مضمرة سماعة [7] يقتضيان التعميم.

و يصطفي الإمام من الغنيمة ما شاء قبل القسمة كثوب و فرس و جارية و نحوها.

و عدّ جماعة من الأصحاب كالشيخين و المرتضى و أتباعهم من الأنفال غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام (عليه السلام) [8]. و ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه [9]. و قوّى العلّامة في المنتهي مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه [10].

و من الأنفال ميراث من لا وارث له، و نسبه في المنتهي إلى علمائنا أجمع [11].


[1] السرائر 1: 497.

[2] البيان: 222.

[3] المعتبر 2: 633.

[4] المعتبر 2: 633.

[5] المنتهي 1: 553 س 20.

[6] التذكرة 5: 440.

[7] الوسائل 6: 365 و 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 4 و 8.

[8] المقنعة: 279، النهاية 1: 451، و نقل قول السيّد في المعتبر 2: 635 و القاضي في المهذّب: 186.

[9] السرائر 1:، 497.

[10] المنتهي 1: 554 س 5.

[11] المنتهي 1: 553 س 32.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست