نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 218
فاضل نصيبهم و لا يجب عليه إكمال ما نقص لهم [1]. و توقّف فيه العلّامة في المختلف [2]. و هو في موقعه.
و يعتبر في اليتيم الفقر عند جماعة من الأصحاب [3]. و ذهب الشيخ و ابن إدريس إلى عدم اعتبار ذلك [4]. و هو أقرب.
و يعتبر في ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، و قد مرّ الكلام فيه سابقاً.
و ذهب جماعة من الأصحاب منهم: العلّامة إلى أنّه لا يجوز نقل الخمس مع وجود المستحقّ فيضمن [5] و جوّز ابن إدريس النقل مع الضمان [6] و اختاره الشهيد الثاني [7]. و هو قويّ.
تتمّة:
الأنفال يختصّ بالإمام (عليه السلام) بالانتقال من النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) إليه، و هي كلّ أرض موات، سواء ماتت بعد الملك أم لا، و لعلّ المرجع في معرفة الموات إلى العرف.
و عرّفه بعضهم بأنّه ما لا ينتفع به لعطلته إمّا لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع [8].
و كلّ أرض أُخذت من الكفّار من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلّموها طوعاً.
و رؤوس الجبال و بطون الأودية و الآجام، و ظاهر كلام الأصحاب اختصاص هذه الأشياء الثلاثة بالإمام (عليه السلام) من غير تقييد.
و قال ابن إدريس: و رؤوس الجبال و بطون الأودية و الآجام الّتي ليست في أملاك المسلمين بل الّتي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض و المعادن الّتي في بطون الأودية الّتي هي ملكه (عليه السلام) و كذلك رؤوس الجبال، فأمّا ما كان من ذلك في أرض المسلمين و يد مسلم عليه فلا يستحقّه (عليه السلام) بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة