responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 174

و لا تعدّ السخال إلّا بعد استغنائها بالرعي عند جماعة من الأصحاب، و الأكثر على أنّ حولها من حين النتاج.

و لو تجدّدت السخال في ملكه في أثناء الحول فإن كانت نصاباً مستقلا كما لو ولدت خمس من الإبل خمساً فلكلّ حول بانفراده.

و لو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجب في الأُمّهات شاة عند تمام حولها، و الظاهر أنّه لم يجب في السخال شيء، لأنّ الزائد عن الأربعين إلى أن يصل إلى النصاب الثاني عفو، و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين أن يملكها مجتمعة أو متفرّقة و احتمل المحقّق وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها [1].

و إن كانت المتجدّدة متمّمة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب في الأوّل كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ففيه أوجه: سقوط اعتبار الأوّل، و اعتبار الجميع نصاباً واحداً من الزمان الثاني، و وجوب زكاة كلّ منهما عند تمام حوله، و اعتبار حول المجموع بعد انتهاء حول الأوّل، و لعلّ الأخير أقرب.

الثالث: أن لا تكون عوامل و الخلاف الّذي مرّ في اعتبار استمرار السوم و عدمه جار هاهنا.

الرابع: النصاب و هو في الإبل اثنا عشر، خمس و فيه شاة، ثمّ عشر و فيه شاتان، ثمّ خمس عشرة و فيه ثلاث شياه، ثمّ عشرون و فيه أربع، ثمّ خمس و عشرون و فيه خمس، ثمّ ستّ و عشرون و فيه بنت مخاض، ثمّ ستّ و ثلاثون و فيه بنت لبون، ثمّ ستّ و أربعون و فيه حقّة، ثمّ إحدى و ستّون و فيه جذعة، ثمّ ستّ و سبعون و فيه بنتا لبون، ثمّ إحدى و تسعون و فيه حقّتان، ثمّ مائة و إحدى و عشرون ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون و هكذا دائماً على الأشهر الأقرب، و لا خلاف في اعتبار هذه النصب إلّا في مواضع:

فمنها: النصاب الخامس، ففيه خلاف لابن الجنيد و ابن أبي عقيل [2].

و منها: النصاب السادس، فقد خالف فيه ابن أبي عقيل، حيث أسقطه و أوجب


[1] المعتبر 2: 509.

[2] نقله في المختلف 3: 169.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست