responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 173

الجنيد حيث قال: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز: حنطة، و شعير، و سمسم، و أرز، و دخن، و ذرة، و عدس، و سلت و سائر الحبوب [1]. و هو المحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن [2].

و في هذا المقام فصول:

الأوّل: يجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة:

الأوّل: الحول، و هو أحد عشر شهراً كاملة فلو نقص النصاب في أثنائه سقطت، و كذا لو عاوضها بجنسها أو بغيرها في الأثناء على الأشهر الأقرب، خلافاً للشيخ في المبسوط [3]. و لو كان ذلك فراراً فالأقرب الأشهر أنّه كذلك، خلافاً للشيخ و المرتضى [4].

قالوا: و لو ارتدّ في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول، و لو كان عن غير فطرة لا ينقطع الحول.

الثاني: السوم فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها طول الحول لم يجب. و اختلفوا فيما إذا أعلفها بعض الحول، فقيل: يعتبر الأغلب و يسقط عند التساوي [5]. و قيل: يسقط مطلقاً [6]. و قيل: يسقط بعلف اليوم دون اللحظة [7] و الأقرب ما ذهب إليه العلّامة في التحرير و التذكرة من اعتبار الاسم عرفاً [8].

و لا فرق في المعلوفة بين أن يكون العلف من ماله أو من مال غيره خلافاً للتذكرة [9]. و لو منعها الثلج أو غيره من الرعي لم يجب، و لا اعتبار باللحظة عادة.


[1] حكاه عنه في المختلف 3: 195.

[2] حكاه عنه الشيخ في الاستبصار 2: 4.

[3] المبسوط 1: 206.

[4] الجمل و العقود (الرسائل العشر): 205، الانتصار: 83.

[5] المبسوط 1: 198.

[6] المختصر: 55.

[7] نهاية الإحكام 2: 317.

[8] التذكرة 5: 48، التحرير 1: 60 س 26.

[9] التذكرة 5: 48.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست