نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 173
الجنيد حيث قال: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز: حنطة، و شعير، و سمسم، و أرز، و دخن، و ذرة، و عدس، و سلت و سائر الحبوب [1]. و هو المحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن [2].
و في هذا المقام فصول:
الأوّل: يجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة:
الأوّل: الحول، و هو أحد عشر شهراً كاملة فلو نقص النصاب في أثنائه سقطت، و كذا لو عاوضها بجنسها أو بغيرها في الأثناء على الأشهر الأقرب، خلافاً للشيخ في المبسوط [3]. و لو كان ذلك فراراً فالأقرب الأشهر أنّه كذلك، خلافاً للشيخ و المرتضى [4].
قالوا: و لو ارتدّ في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول، و لو كان عن غير فطرة لا ينقطع الحول.
الثاني: السوم فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها طول الحول لم يجب. و اختلفوا فيما إذا أعلفها بعض الحول، فقيل: يعتبر الأغلب و يسقط عند التساوي [5]. و قيل: يسقط مطلقاً [6]. و قيل: يسقط بعلف اليوم دون اللحظة [7] و الأقرب ما ذهب إليه العلّامة في التحرير و التذكرة من اعتبار الاسم عرفاً [8].
و لا فرق في المعلوفة بين أن يكون العلف من ماله أو من مال غيره خلافاً للتذكرة [9]. و لو منعها الثلج أو غيره من الرعي لم يجب، و لا اعتبار باللحظة عادة.