responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 138

الروايات الجواز، و من اعتوره الجنون أدواراً فالظاهر جواز إمامته حال إفاقته.

و يشترط في الإمام الإيمان و العدالة، و الأشهر الأقرب في معنى العدالة أن لا يكون مرتكباً للكبائر و لا مصرّاً على الصغائر.

و للعلماء في تفسير الكبيرة اختلاف فقال قوم: هي كلّ ذنب توعّد اللّٰه عزَّ و جلَّ عليه بالعقاب في الكتاب العزيز [1].

و قال بعضهم: هي كلّ ذنب رتّب عليه الشارع حدّا، أو صرّح فيه بالوعيد [2].

و قال طائفة: هي كلّ معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين [3].

و قال جماعة: هي كلّ ذنب علم حرمته بدليل قاطع [4]. و قيل: كلّ ما توعّد عليه توعّداً شديداً في الكتاب أو السنّة [5].

و قيل: ما نهى اللّٰه عنه في سورة النساء من أوّلها إلى قوله تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ الآية [6].

و قال قوم: إنّ الكبائر سبع: الشرك باللّٰه، و قتل النفس الّتي حرّم اللّٰه، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الزنا، و الفرار من الزحف، و عقوق الوالدين [7].

و قيل: إنّها تسع بزيادة السحر و الإلحاد في بيت اللّٰه أي الظلم فيه [8] و زاد عليه في بعض الروايات العامّيّة أكل الربا [9] و عن عليّ (عليه السلام): زيادة على ذلك: شرب الخمر، و السرقة [10].

و زاد بعضهم على السبعة السابقة ثلاث عشرة أُخرى: اللواط، و السحر، و الربا، و الغيبة و اليمين الغموس، و شهادة الزور، و شرب الخمر، و استحلال الكعبة،


[1] الروض: 289 س 6، مجمع الفائدة 2: 351، المدارك 4: 69.

[2] حكاه في تفسير البغوي 1: 419.

[3] حكاه في تفسير القرآن العظيم 1: 461.

[4] لم نعثر على قائليه.

[5] حكاه في المسالك 14: 167.

[6] نقله عن ابن مسعود في مجمع البيان 3: 38.

[7] حكاه في تفسير الماوردي 1: 476.

[8] حكاه في تفسير الماوردي 1: 476.

[9] حكاه في تفسير الماوردي 1: 476.

[10] الوسائل 11: 253، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، ح 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست