نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 137
و لو علم ترتيب الفوائت فهل يجب الترتيب في القضاء؟ فيه وجهان، و القول بوجوب الترتيب هاهنا أضعف مستنداً من القول بوجوب الترتيب في قضاء الحيّ، و لو لم يعلم الترتيب فالظاهر عدم وجوب مراعاته، و الأقرب أنّه ليس عليه ترتيب بين القضاء عن الميّت و بين ما على ذمّته، و الأقرب أنّه ليس له الاستئجار عليه.
و لو مات الوليّ و لم يقض فهل يجب على وليّه؟ استقرب في الذكرى العدم [1]. و فيه تأمّل.
و لو أوصى الميّت بقضائها عنه بأُجرة من ماله أو أسندها إلى أحد من أوليائه أو إلى أجنبيّ فهل تسقط عن الوليّ؟ فيه وجهان أقربهما السقوط.
في أحكام الجماعة و الأخبار الدالّة على فضلها و ذمّ تاركها ذمّاً تامّاً كثيرة، و تجب في الجمعة و العيدين بالشرائط، و في باقي الفرائض خصوصاً اليوميّة سنّة.
و المشهور أنّه لا يصحّ في النوافل إلّا ما استثني، و قيل بالجواز [3]. و المسألة عندي محلّ تردّد. و يستثنى منه العيدان و الاستسقاء و إعادة الصلاة كما سيجيء، و عن أبي الصلاح استحباب الجماعة في صلاة الغدير.
و تنعقد الجماعة باثنين فصاعداً، و الظاهر حصولها بالصبيّ المميّز الّذي كلّف بالصلاة تمريناً.
و لا يصحّ إمامة غير المميّز من الصبيان، و في المميّز قولان، و الراجح بحسب