responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 137

و لو علم ترتيب الفوائت فهل يجب الترتيب في القضاء؟ فيه وجهان، و القول بوجوب الترتيب هاهنا أضعف مستنداً من القول بوجوب الترتيب في قضاء الحيّ، و لو لم يعلم الترتيب فالظاهر عدم وجوب مراعاته، و الأقرب أنّه ليس عليه ترتيب بين القضاء عن الميّت و بين ما على ذمّته، و الأقرب أنّه ليس له الاستئجار عليه.

و لو مات الوليّ و لم يقض فهل يجب على وليّه؟ استقرب في الذكرى العدم [1]. و فيه تأمّل.

و لو أوصى الميّت بقضائها عنه بأُجرة من ماله أو أسندها إلى أحد من أوليائه أو إلى أجنبيّ فهل تسقط عن الوليّ؟ فيه وجهان أقربهما السقوط.

[الفصل الحادي عشر [2] في أحكام الجماعة]

في أحكام الجماعة و الأخبار الدالّة على فضلها و ذمّ تاركها ذمّاً تامّاً كثيرة، و تجب في الجمعة و العيدين بالشرائط، و في باقي الفرائض خصوصاً اليوميّة سنّة.

و المشهور أنّه لا يصحّ في النوافل إلّا ما استثني، و قيل بالجواز [3]. و المسألة عندي محلّ تردّد. و يستثنى منه العيدان و الاستسقاء و إعادة الصلاة كما سيجيء، و عن أبي الصلاح استحباب الجماعة في صلاة الغدير.

و تنعقد الجماعة باثنين فصاعداً، و الظاهر حصولها بالصبيّ المميّز الّذي كلّف بالصلاة تمريناً.

و لا يصحّ إمامة غير المميّز من الصبيان، و في المميّز قولان، و الراجح بحسب


[1] الذكرى 2: 449.

[2] كذا في الأصل أيضاً، و المناسب إمّا «الفصل التاسع» أو «المقصد الحادي عشر» و الأصل في الاشتباه ما نبّهنا عليه في ص 134.

[3] لم نعثر عليه و لكن نقله عن بعض العامّة العلّامة في المنتهي 1: 364 س 5.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست