نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 122
إن تشهّد بعد الرابعة مع تردّد فيه، و احتمل بعضهم البطلان.
و لو زاد أكثر من واحدة أو زاد في الثنائيّة أو الثلاثيّة فإن تشهّد فالظاهر الصحّة على إشكال، و بدون التشهّد فالظاهر البطلان.
و منها: نقصان ركعة عمداً، و لو ترك ركعة سهواً و ذكر بعد التسليم قبل فعل المنافي يجب عليه الإتمام و لا إعادة عليه و إن كان في الثنائيّة. و لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمداً لا سهواً كالكلام فالأشهر الأقرب عدم وجوب الإعادة. و لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمداً و سهواً فالأكثر على وجوب الإعادة. و قيل: يتمّ الصلاة و لا إعادة عليه [1]. و لا يخلو عن قوّة.
و منها: ما لو تيقّن ترك سجدتين و شكّ هل هما من ركعة واحدة أو اثنتين على المشهور، و في دليله تأمّل.
و منها: ما لو شكّ قبل إكمال السجود و بعد الركوع هل رفعه من الركوع الرابعة أو الخامسة عند جماعة من الأصحاب [2] و عند جماعة من الأصحاب عدم البطلان و البناء على الرابعة و الإتمام [3] و هذا القول لا يخلو عن رجحان.
و منها: الشكّ في عدد الثنائيّة كالصبح، و رباعيّة السفر، و صلاة العيدين فرضاً، و الكسوف على الأشهر الأقرب، و كذا الشكّ في عدد الثلاثيّة كالمغرب.
و منها: الشكّ في عدد الأوّلتين مطلقاً رباعيّة كانت أو غيرها على المشهور بين الأصحاب، و ذهب ابن بابويه إلى صحّة الصلاة و البناء على الأقلّ و الإتمام [4]. و الروايات مختلفة، و الجمع بينها بالتخيير متّجه، و الأحوط الإعادة.
و منها: ما إذا شكّ و لم يعلم كم صلّى على المشهور بين الأصحاب، و ذهب ابن بابويه إلى جواز البناء على الأقلّ [5]. و أكثر الأخبار تدلّ على الأمر بالإعادة [6].