نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 123
و بعضها تدلّ على البناء بالجزم و سجدتي السهو و التشهّد الخفيف [1] و الجمع بالتخيير متّجه، و الأحوط الإعادة.
الطرف الثاني في الشكّ و السهو
و فيه مسائل:
الأُولى: المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا حكم للشكّ مع غلبة الظنّ بأحد الطرفين، بل يبنى على الظنّ
و المراد من غلبة الظنّ مطلق الرجحان، و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الظنّ متعلّقاً بعدد الركعات أو بالأفعال، و في دلالة الدليل على التعميم تأمّل، و كذا إطلاق كلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأوّلتين و الأخيرتين و الرباعيّة و غيرها.
و بهذا التعميم صرّح جماعة منهم [2]. و بعض الأصحاب خصّ الحكم بالأخيرتين [3]. و لي في جريان الحكم في غير الأخيرتين نوع تردّد، و المراد من البناء على الظنّ تقدير الصلاة كأنّها وقعت على هذا الوجه سواء اقتضى الصحّة أو الفساد.
فلو شكّ بين الاثنين و الثلاث مثلًا و ظنّ الثلاث بنى على الثلاث من غير احتياط.
و لو شكّ بين الأربع و الخمس و ظنّ كونها أربعاً بنى عليه من غير سجود سهو.
و لو ظنّ كونها خمساً كان كمن زاد ركعة فيبني على ما ذكر في زيادة الركعة.
الثانية: لا حكم لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتّى ركع
و إذا تذكّر قبل الركوع ترك الحمد أو بعضها وجب الرجوع إليه على ما يحصل معه الترتيب.
و أمّا الجهر و الإخفات فالظاهر أنّه لا يرجع إليه إذا فرغ من القراءة و إن لم
[1] الوسائل 5: 328، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.