responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 123

و بعضها تدلّ على البناء بالجزم و سجدتي السهو و التشهّد الخفيف [1] و الجمع بالتخيير متّجه، و الأحوط الإعادة.

الطرف الثاني في الشكّ و السهو

و فيه مسائل:

الأُولى: المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا حكم للشكّ مع غلبة الظنّ بأحد الطرفين، بل يبنى على الظنّ

و المراد من غلبة الظنّ مطلق الرجحان، و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الظنّ متعلّقاً بعدد الركعات أو بالأفعال، و في دلالة الدليل على التعميم تأمّل، و كذا إطلاق كلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأوّلتين و الأخيرتين و الرباعيّة و غيرها.

و بهذا التعميم صرّح جماعة منهم [2]. و بعض الأصحاب خصّ الحكم بالأخيرتين [3]. و لي في جريان الحكم في غير الأخيرتين نوع تردّد، و المراد من البناء على الظنّ تقدير الصلاة كأنّها وقعت على هذا الوجه سواء اقتضى الصحّة أو الفساد.

فلو شكّ بين الاثنين و الثلاث مثلًا و ظنّ الثلاث بنى على الثلاث من غير احتياط.

و لو شكّ بين الأربع و الخمس و ظنّ كونها أربعاً بنى عليه من غير سجود سهو.

و لو ظنّ كونها خمساً كان كمن زاد ركعة فيبني على ما ذكر في زيادة الركعة.

الثانية: لا حكم لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتّى ركع

و إذا تذكّر قبل الركوع ترك الحمد أو بعضها وجب الرجوع إليه على ما يحصل معه الترتيب.

و أمّا الجهر و الإخفات فالظاهر أنّه لا يرجع إليه إذا فرغ من القراءة و إن لم


[1] الوسائل 5: 328، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[2] الغنية: 112، الدروس 1: 201، المسالك 1: 295.

[3] السرائر 1: 254.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست