responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 104

وجوبها على المأموم أيضاً [1] لكن ذكر بعض العلماء أنّه لم يقف على قائل بوجوبها على المأموم أيضاً.

و اختلفوا أيضاً في تحريم الكلام، فذهب الأكثر إلى التحريم، فمنهم من عمّم الحكم في الخطيب و المستمعين [2]. و منهم من خصّه بالمستمعين [3] و ذهب الشيخ في المبسوط و المحقّق في المعتبر إلى الكراهة [4]. و هو أقرب.

و الظاهر تحريم الكلام أو كراهته فيما بين الخطبتين، و لا يحرم بعد الفراغ من الخطبتين و لا قبل الشروع فيهما.

و يستحبّ أن يكون الخطيب بليغاً مواظباً، و المباكرة إلى المسجد، و قصّ الأظفار و الشارب، و يتطيّب و يسرّح لحيته، و يلبس أنظف ثيابه، و ليكن عليه في ذلك اليوم السكينة و الوقار، و ليفعل الخير ما استطاع، و يستحبّ التعمّم و الرداء و الاعتماد و السلام أوّلًا عند أكثر الأصحاب، و به رواية [5].

و يستحبّ الجهر في صلاة الجمعة، و الأقرب استحباب الجهر في ظهر يوم الجمعة.

و يستحبّ التنفّل يوم الجمعة بعشرين ركعة زيادة عن كلّ يوم بأربع ركعات.

و في وقت أدائها خلاف بين الأصحاب، و في الروايات أيضاً اختلاف، و الواقع في أكثر الروايات الصحيحة أن يصلّي ستّاً عند ارتفاع النهار و ستّاً قبل نصف النهار و ركعتين بعد الزوال قبل الجمعة و ستّاً بعد الجمعة [6] و في رواية أُخرى صحيحة عن الرضا (عليه السلام): ستّ ركعات بكرة، و ستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، و ستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، و ركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان و عشرون ركعة [7].


[1] الروض: 297 س 8.

[2] الوسيلة: 104.

[3] النهاية 1: 336.

[4] المبسوط 1: 148، المعتبر 2: 294.

[5] الوسائل 5: 78، الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة، ح 2.

[6] الوسائل 5: 24، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، ح 10.

[7] الوسائل 5: 23، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، ح 5.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست