نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 104
وجوبها على المأموم أيضاً [1] لكن ذكر بعض العلماء أنّه لم يقف على قائل بوجوبها على المأموم أيضاً.
و اختلفوا أيضاً في تحريم الكلام، فذهب الأكثر إلى التحريم، فمنهم من عمّم الحكم في الخطيب و المستمعين [2]. و منهم من خصّه بالمستمعين [3] و ذهب الشيخ في المبسوط و المحقّق في المعتبر إلى الكراهة [4]. و هو أقرب.
و الظاهر تحريم الكلام أو كراهته فيما بين الخطبتين، و لا يحرم بعد الفراغ من الخطبتين و لا قبل الشروع فيهما.
و يستحبّ أن يكون الخطيب بليغاً مواظباً، و المباكرة إلى المسجد، و قصّ الأظفار و الشارب، و يتطيّب و يسرّح لحيته، و يلبس أنظف ثيابه، و ليكن عليه في ذلك اليوم السكينة و الوقار، و ليفعل الخير ما استطاع، و يستحبّ التعمّم و الرداء و الاعتماد و السلام أوّلًا عند أكثر الأصحاب، و به رواية [5].
و يستحبّ الجهر في صلاة الجمعة، و الأقرب استحباب الجهر في ظهر يوم الجمعة.
و يستحبّ التنفّل يوم الجمعة بعشرين ركعة زيادة عن كلّ يوم بأربع ركعات.
و في وقت أدائها خلاف بين الأصحاب، و في الروايات أيضاً اختلاف، و الواقع في أكثر الروايات الصحيحة أن يصلّي ستّاً عند ارتفاع النهار و ستّاً قبل نصف النهار و ركعتين بعد الزوال قبل الجمعة و ستّاً بعد الجمعة [6] و في رواية أُخرى صحيحة عن الرضا (عليه السلام): ستّ ركعات بكرة، و ستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، و ستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، و ركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان و عشرون ركعة [7].