responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 105

المقصد الثالث في صلاة العيدين

و إنّما تجب على من يجب عليه الجمعة، و الظاهر وجوبها في زمان غيبة الإمام بشروط وجوب الجمعة جماعة، و يعتبر في وجوبها العدد، و الظاهر أنّ الخمس يكفي هاهنا و قيل بالسبع [1]. و الأقوى الأشهر استحباب الخطبتين في صلاة العيد و يستحبّ استماعهما، و وقتهما بعد صلاة العيد.

و ظاهر كثير من الأصحاب وحدة الصلاة في الفرسخ حيث أطلقوا القول بمساواتها للجمعة في الشرائط، و نقل التصريح به عن بعضهم [2]. و توقّف فيه بعضهم [3]. و قيل: هذا الشرط إنّما يعتبر مع الوجوب لا مطلقاً [4].

و صلاة العيد إنّما تجب على من تجب عليه الجمعة، و لا تجب على من تسقط عنه الجمعة و المشهور استحبابها لهم، و لم أطّلع على نصّ عامّ، لكن يستفاد من بعض الأخبار استحبابها للمسافر و المرأة [5].

و الأشهر الأقرب استحبابها منفرداً إذا تعذّرت الجماعة، و الأشهر الأقرب أنّه يستحبّ الإتيان بها جماعة و فرادى مع اختلال بعض الشرائط.

و كيفيّة صلاة العيد على القول الأشهر الأقرب أن يكبّر للافتتاح و يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يكبّر و يقنت خمساً و يكبّر السادسة مستحبّاً، فيركع بها، ثمّ يسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يكبّر و يقنت أربعاً، ثمّ يكبّر الخامسة مستحبّاً للركوع، ثمّ يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم.

و في التذكرة نقل الاتّفاق على وجوب السورة مع الحمد في هذه الصلاة [6].


[1] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 2: 251.

[2] الكافي في الفقه: 153، الغنية: 94.

[3] التذكرة 4: 122.

[4] الذكرى 4: 172 173.

[5] الوسائل 5: 103 و 133، الباب 8 و 28 من أبواب صلاة العيد.

[6] التذكرة 4: 134.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست