responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 102

الأحوط أنّه إذا وجد الفقيه في بلد لا يجمع غيره، و كذا الأعلم و أن لا يؤمّ للجمعة غير الفقيه إلّا بإذنه.

و يشترط في صحّة الجمعة شروط:

الأوّل: الجماعة، فلا تصحّ فرادى، و يشترط في إمام الجمعة البلوغ على المشهور، و جوّز الشيخ إمامة الصبيّ المميّز [1]. و الأحوط الأوّل، و يشترط فيه العقل، و في المجنون دوراً خلاف، و يشترط فيه الإيمان و العدالة و طهارة المولد يعني عدم العلم بكونه ولد زنا و الذكورة، و في العبد خلاف، و الأقرب، الجواز، و في المبروص و المجذوم قولان، و الأقرب جواز إمامة الأعمى.

الثاني: العدد، و الأقرب عندي الوجوب العيني مع السبعة أحدهم الإمام و التخييري مع الخمسة.

الثالث: الخطبتان من قيام و يجب تقديمهما على الصلاة.

الرابع: عدالة الإمام.

الخامس: عدم جمعة اخرى بينهما أقلّ من فرسخ على المعروف من مذهب الأصحاب، و في تحقيق هذه المسألة تفاصيل لا يليق بهذا المختصر.

السادس: الوقت، و أوّل وقت الجمعة زوال الشمس على الأقرب و الأقرب جواز الخطبتين قبل الزوال. و المشهور أنّ آخر وقت الجمعة إذا صار ظلّ كلّ شيءٍ مثله، و فيه أقوال أُخر، و المسألة محلّ إشكال.

و يعتبر في وجوب الجمعة التكليف فلا يجب على الصبيّ و المجنون، و الذكورة فلا يجب على المرأة، و الحرّيّة فلا يجب على العبد، و الحضر فلا يجب على المسافر، و السلامة من العمى و المرض، و الأقرب عدم اعتبار التعذّر أو المشقّة الشديدة في رخصة المريض، و عدم الكبر، و قيّد في بعض عباراتهم بالمزمن [2]. و في بعضها بالبالغ حدّ العجز [3]. و قيّده جماعة بالبالغ حدّ العجز أو


[1] المبسوط 1: 154.

[2] إرشاد الأذهان 1: 257.

[3] القواعد 1: 287.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست