responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 101

الزهراء (سلام اللّٰه عليها)، و يستحبّ أن يكون بالتربة الحسينيّة، و في المنتهي: أفضل ما يقال ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام) و هو أنّه إذا سلّم كبّر ثلاثاً يرفع يديه إلى شحمتي أُذنيه قبل أن يثني رجليه [1]. و يستحبّ مؤكّداً سجدتا الشكر بعد الصلاة، و أذكارها كثيرة، و في الذكرى: روى الأصحاب أدنى ما يجزي فيها أن يقول شكراً ثلاثاً [2].

فائدة:

لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ سجدات القرآن خمس عشرة ثلاث في المفصَّل و هي و النجم و انشقّت و اقرأ، و اثنتا عشرة في باقي القرآن و هي في الأعراف و الرعد و النحل و بني إسرائيل و مريم و الحجّ في موضعين و الفرقان و النمل و الم تنزيل وص و حم فصّلت، و نقل الشهيد إجماع الأصحاب عليه [3]. و قال ابن بابويه: و يستحبّ أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة، فيدخل فيه آل عمران، و الواجب منها أربع و هي في الم تنزيل و فصّلت و النجم و اقرأ [4].

و لا خلاف في وجوب السجود على القارئ و المستمع، و إنّما اختلفوا في السامع من غير إصغاء، و لعلّ عدم الوجوب أقرب. و هل الطهارة شرط؟ الأقرب لا. و لا يشترط استقبال القبلة و لا ستر العورة و لا خلوّ الثوب و البدن عن النجاسة. و في اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر، و كذا في السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة، و لا يبعد ترجيح الاشتراط، و لا يجب فيها ذكر و لا تكبير فيها إلّا في الرفع، و المشهور بين الأصحاب أنّه يجب قضاء سجدة العزيمة مع الفوات و يستحبّ قضاء غيرها.

المقصد الثاني في صلاة الجمعة

و هي ركعتان بدل الظهر، و وجوبها في الجملة إجماعيّ بين المسلمين، إنّما الخلاف في زمان غيبة الإمام (عليه السلام)، و الأقرب وجوبها عيناً بلا اشتراط الفقيه، لكنّ


[1] المنتهي 1: 301 س 25.

[2] الذكرى 3: 461.

[3] الذكرى 3: 465.

[4] نقله عنه العلّامة في المنتهي 1: 303 س 33.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست