responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغيبة للنعماني نویسنده : النعماني، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 177

أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِنَّ لِلْقَائِمِ ع غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ يَخَافُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ يَعْنِي الْقَتْلَ‌[1].

20- وَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ‌ إِنَّ لِلْغُلَامِ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ وَ هُوَ الْمَطْلُوبُ تُرَاثُهُ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ يَخَافُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ يَعْنِي الْقَتْلَ.

21- وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو جَعْفَرٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَراً ع يَقُولُ‌ إِنَّ لِلْقَائِمِ ع غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ يَخَافُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ يَعْنِي الْقَتْلَ- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ[2] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌.


[1]. قال الشيخ في كتاب غيبته: لا علة تمنع من ظهوره عليه السلام الا خوفه على نفسه من القتل لانه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار و كان يتحمل المشاق و الاذى، فان منازل الأئمّة و كذلك الأنبياء عليهم السلام انما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات اللّه تعالى، فان قيل: هلا منع اللّه من قتله بما يحول بينه و بين من يريد قتله؟ قلنا: المنع الذي لا ينافى التكليف هو النهى عن خلافه و الامر بوجوب اتباعه و نصرته و الزام الانقياد له، و كل ذلك فعله تعالى، و اما الحيلولة بينهم و بينه فانه ينافى التكليف، و ينتقض الغرض، لان الغرض بالتكليف استحقاق الثواب، و الحيلولة تنافى ذلك، و ربما كان في الحيلولة و المنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق فلا يحسن من اللّه فعلها. انتهى. أقول: و حكمه عليه السلام غير حكم آبائه عليهم السلام، فلا يناقض قول الشيخ( ره) بفعل آبائه( ع).

[2]. كذا في الكافي و لم أجده.

نام کتاب : كتاب الغيبة للنعماني نویسنده : النعماني، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست