responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سعد السعود للنفوس نویسنده : السيد بن طاووس    جلد : 1  صفحه : 127

و لأن الشارع كره نقل الحصى و التراب من المسجد فلو كانت الأرض كلها مسجدا سقط هذا الحكم و يقال أيضا بالروايات متظاهرة بتفاوت الصلاة في المسجد و البيت و في السوق و المستبعد أن تكون كلها مسجدا و نذكر في اللفظ المختلف و التفاوت المختلف و يقال إن الشارع حرم دخول النجاسة إلى المسجد و أين تكون بيوت الطهارات لو كانت الأرض كلها مسجدا و يقال أيضا إن المجنب ممنوع من دخول مساجد المسلمين فلو كانت الأرض كلها مسجدا كيف يكون حال الممنوعين و لم نستوف كلما نعرفه في هذا الباب و إنما لو قال إن الأرض كلها يصح السجود عليها أو الصلاة فيها ما لم يكن مغصوبا أو نجسا نجاسة متعدية كان أحوط و أقرب إلى الصواب‌

فيما نذكره من الجزء الثاني من فقه القرآن للشيخ السعيد هبة الله الراوندي و هو تمام الكتاب من الوجهة الثانية من أواخر القائمة العاشرة من الكراس الخامس عشر بلفظه. فصل قوله تعالى‌ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ أمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء الكفار أنه لا يجد فيما أوحي إليه شيئا إلا هذه الثلاثة و قيل إنه خص هذه الأشياء الثلاثة بذكر التحريم مع أن غيرها يحرم فيما يذكره في المائدة كالمنخنقة و الموقوذة لأن جميع ذلك يقع عليه اسم الميتة و في حكمها فبين هناك على التفصيل و هاهنا على الجملة و أجود من ذلك أن يقال حصر الله هذه الثلاثة تعظيما لتحريمها بمفردها و ما عداها في موضع آخر و قيل إنه سبحانه خص هذه الأشياء في نص هذا القرآن و ما عداها بوحي غير القرآن أو قبل أو ما عداه فيما بعد بالمدينة و السورة مكية هذا لفظه في كتابه. يقول علي بن موسى بن طاوس اعلم أن قوله تعالى- لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا ما استثناه ظاهره يقتضي أن تحريم هذه-

نام کتاب : سعد السعود للنفوس نویسنده : السيد بن طاووس    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست