حدثنا عن سهل بن سعد
أن النبي ص قال لرجل تزوجها و لو بخاتم من حديد[2].
و روي عن الفضيل بن
يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و
برد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إن رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي
قبضت الثوب و رضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها و ترد
عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها[3].
و روي عن معلى بن
خنيس[4] قال سئل أبو عبد
الله ع و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة[5] قد عرفتها المرأة و تقدمت
على ذلك فطلقها قبل أن يدخل بها قال أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة
منها يوم و للمولى يوم في الخدمة فإذا مات الذي دبرها يكون للمرأة يوم في الخدمة و
للمدبرة يوم فإذا ماتت المرأة فقد صارت المدبرة حرة قلت فإن ماتت المدبرة قبل
الحرة لمن
[1] سنن أبي داود 2: 236 حديث 2112 عن أبي هريرة
نحوه.
[2] رواه البخاري في صحيحه 7: 8 و 17 و 24 و 26، و
مسلم في صحيحه 2: 1040 باب الصداق و جواز كونه تعليم قرآن و خاتم حديد و غير ذلك
من قليل و كثير. و ابن ماجة في سننه 1: 608 الحديث 1889، و سنن الدار قطني 3: 250
الحديث 24. و غيرهم من أصحاب السنن.
[3] رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 380 الحديث
6، و 6: 107 الحديث 6. و التهذيب 7: 366 الحديث 1484.
[4] أبو عبد اللّه، معلّى بن خنيس، مولى الإمام
الصّادق جعفر بن محمّد عليه السلام، و من قبله كان مولى بني أسد، كوفي، بزاز. انظر
النجاشيّ: 417.