responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 23

القرآن قال نعم سورة فقال ع علمها عشرين آية[1].

حدثنا عن سهل بن سعد أن النبي ص قال لرجل‌ تزوجها و لو بخاتم من حديد[2].

و روي عن الفضيل بن يسار قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و برد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إن رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها[3].

و روي عن معلى بن خنيس‌[4] قال‌ سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة[5] قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك فطلقها قبل أن يدخل بها قال أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة منها يوم و للمولى يوم في الخدمة فإذا مات الذي دبرها يكون للمرأة يوم في الخدمة و للمدبرة يوم فإذا ماتت المرأة فقد صارت المدبرة حرة قلت فإن ماتت المدبرة قبل الحرة لمن‌


[1] سنن أبي داود 2: 236 حديث 2112 عن أبي هريرة نحوه.

[2] رواه البخاري في صحيحه 7: 8 و 17 و 24 و 26، و مسلم في صحيحه 2: 1040 باب الصداق و جواز كونه تعليم قرآن و خاتم حديد و غير ذلك من قليل و كثير. و ابن ماجة في سننه 1: 608 الحديث 1889، و سنن الدار قطني 3: 250 الحديث 24. و غيرهم من أصحاب السنن.

[3] رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 380 الحديث 6، و 6: 107 الحديث 6. و التهذيب 7: 366 الحديث 1484.

[4] أبو عبد اللّه، معلّى بن خنيس، مولى الإمام الصّادق جعفر بن محمّد عليه السلام، و من قبله كان مولى بني أسد، كوفي، بزاز. انظر النجاشيّ: 417.

[5] المدبرة: هي التي يعلّق عتقها بموت سيدها.

نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست