نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 22
قال سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة
من كتاب الله فقال ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة و يعطيها شيئا قلت أ يجوز
أن يعطيها تمرا أو زبيبا فقال لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان[1].
و في رواية زرارة عن
أبي جعفر ع قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن
يدخل بها [بم يرجع عليها][2] قال يرجع
عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة[3].
و في رواية العلاء بن
رزين[4] عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة إلى رسول الله ص فقالت زوجني فقال رسول الله ص من
لهذه المرأة فقال رجل أنا يا رسول الله زوجنيها فقال ما تعطيها فقال ما لي شيء
فقال لا فأعادت فأعاد رسول الله ص الكلام فلم يقم غير الرجل أحد ثم أعادت فقال
رسول الله ص في المرة الثالثة أ تحسن من القرآن شيئا فقال نعم قال قد زوجتكها على
ما تحسن من القرآن أن تعلمها إياه[5].
و في خبر آخر فقال له رسول
الله ص أ تحسن
[1] الكافي 5: 380 الحديث 4، و في التهذيب 7: 367
الحديث 1487« أو يعطيها».
[3] الكافي 5: 382 الحديث 14، و التهذيب 7: 364
الحديث 1475.
[4] العلاء بن رزين القلاء، ثقفي، مولى، قاله ابن
فضال. و قال ابن عبدة الناسب: مولى يشكر. كان يقلّي السويق، روى عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، و صحب محمّد بن مسلم وفقه عليه، و كان ثقة وجها. انظر النجاشيّ: 298.
[5] رواه الكليني في الكافي 5: 380 الحديث 5، و
الشيخ الطوسيّ في التهذيب 7: 354 الحديث 1444 بألفاظ قريبة منه.
نام کتاب : رسالة في المهر نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 22