على الحامل المقرب التى يضيرها الصوم والمرضعة القليلة اللبن كذلك منمالهما من غير فرق في ذلك بين كون الخوف على الولد أو النفس على الاحوط والاقوى بل الاحوط ذلك وان كان للخوف على الولد من المرض لا من الجوع والعطش كما ان الاقوى عدم الفرق في الولد بين كونه ولدالها أو متبرعة برضاعه أو مستاجرة بل الاقوى عدم الفرق بين تعينها لرضاعه وعدمه فلو حصل من يقوم مقامها تبرعا أو باجارة يبذلها الاب أو كانت متمكنة منها لم يجب عليها شئ من ذلك وجاز لها الارضاع المقتضى للافطار وان كان الاحوط خلافه والله هو العالم الفصل الخامس لا فور في القضاء على الاصح ويستحب المتابعة فيه وان كان اكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستته ولا يجب التعيين فيه ايضا بل لو عين الاخير اجزء ولو ظهر بعد ذلك صحة المقضى لم يقع لغيره على الاقوى بل لو ظهر له ذلك في الاثناء لم يكن له العدول على الاحوط وان جدد النية للمعدول إليه قبل الزوال كما ان الاحوط عدم اعتبار التعيين بعد الفراغ من الصوم وكذا لا ترتيب بين افراد القضاء إذا كان عليه رمضانان فصاعدا وان كان لا يبعد وجوب خصوص الحاضر عند التضيق الذى هو الاحوط ولا ترتيب ايضا بين القضاء وغيره من اقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها على الاصح نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب على الاصح قضاء كان أو غيره من كفارة ونحوها بل الظاهر ذلك وان كان غير متمكن من اداء الواجب لسفر ونحوه اما لو نظر التطوع على الاطلاق أو اياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها جاز بل لو نذر اياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها صح على الاقوى كما يصح لو نسى الواجب فتطوع حتى فرق ولو علم في الاثناء قطع وله تجديد النية للواجب مع بقاء محلها ومن فاته شره رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفسا ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب النيابة عنه في ادائه وان استمر به المرض الى رمضان اخر سقط قضاؤه على الاصح وكفر عن كل يوم ولا يجزى القضاء عن التكفير على الاصح نعم الاحوط فعله معها ولا يلحق غير المرض من الاعذار كالسفر به في ذلك على الاصح فيبقى ح على قاعدة القضاء والاولى له الجمع مع ذلك وان برء بينهما واخره عازما على القضاء مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عند الضيق