responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية- مخطوط نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 177
على الحامل المقرب التى يضيرها الصوم والمرضعة القليلة اللبن كذلك منمالهما من غير فرق في ذلك بين كون الخوف على الولد أو النفس على الاحوط والاقوى بل الاحوط ذلك وان كان للخوف على الولد من المرض لا من الجوع والعطش كما ان الاقوى عدم الفرق في الولد بين كونه ولدالها أو متبرعة برضاعه أو مستاجرة بل الاقوى عدم الفرق بين تعينها لرضاعه وعدمه فلو حصل من يقوم مقامها تبرعا أو باجارة يبذلها الاب أو كانت متمكنة منها لم يجب عليها شئ من ذلك وجاز لها الارضاع المقتضى للافطار وان كان الاحوط خلافه والله هو العالم الفصل الخامس لا فور في القضاء على الاصح ويستحب المتابعة فيه وان كان اكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستته ولا يجب التعيين فيه ايضا بل لو عين الاخير اجزء ولو ظهر بعد ذلك صحة المقضى لم يقع لغيره على الاقوى بل لو ظهر له ذلك في الاثناء لم يكن له العدول على الاحوط وان جدد النية للمعدول إليه قبل الزوال كما ان الاحوط عدم اعتبار التعيين بعد الفراغ من الصوم وكذا لا ترتيب بين افراد القضاء إذا كان عليه رمضانان فصاعدا وان كان لا يبعد وجوب خصوص الحاضر عند التضيق الذى هو الاحوط ولا ترتيب ايضا بين القضاء وغيره من اقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها على الاصح نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب على الاصح قضاء كان أو غيره من كفارة ونحوها بل الظاهر ذلك وان كان غير متمكن من اداء الواجب لسفر ونحوه اما لو نظر التطوع على الاطلاق أو اياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها جاز بل لو نذر اياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها صح على الاقوى كما يصح لو نسى الواجب فتطوع حتى فرق ولو علم في الاثناء قطع وله تجديد النية للواجب مع بقاء محلها ومن فاته شره رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفسا ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب النيابة عنه في ادائه وان استمر به المرض الى رمضان اخر سقط قضاؤه على الاصح وكفر عن كل يوم ولا يجزى القضاء عن التكفير على الاصح نعم الاحوط فعله معها ولا يلحق غير المرض من الاعذار كالسفر به في ذلك على الاصح فيبقى ح على قاعدة القضاء والاولى له الجمع مع ذلك وان برء بينهما واخره عازما على القضاء مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عند الضيق


نام کتاب : رسائل فقهية- مخطوط نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست