بل في كل صوم معين بل اصل أو بالعارض وان كان الاحوط خلافه بل الاحوط نية الاقامة مثلا مع امكانها إذا كان عليه صوم مضيق وهو في سفر مثلا وان كان الاقوى عدم الوجوب نعم الافضل له الاقامة في شهر رمضان الا في حاجة لابد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله بل الظاهر الكراهة الى ان يمضى ثلاثة وعشرون يوما الا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخر يخاف هلاكه وعلى كل حال فلا يصح من الحايض والنفساء وان وجب عليهما القضاء الفصل الرابع شروط القضاء الذى يجب مع حصولها وينتفى بانتفاء احدها البلوغ والعقل والاسلام فلا قضاء على غير البالغ الا اليوم الذى قد بلغ فيه قبل طلوع فجره ولم يصمه حتى لو كان بلوغه قبله في زمن لا يسعه الطهارة من الجنابة مثلا لو الترابية بل لو قارن بلوغه طلوع الفجر وجب الصوم في الاقوى ولو شك في التقدم والتاخر بنى على تأخر مجهول التاريخ منهما ولو جهل وجب ايضا في الاحوط والاقوى وكذا الكلام في المجنون من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على جهة الحرمة وعدمها وكذا لاقضاء على المغمى عليه من غير فرق بين ما نوى صومه قبل الاغماء وعدمه ولا بينما علم افضائه الى الاغماء في النهار وعدمه ولا بين ما عولج بالمفطر وعدمه ولا قضاء على من اسلم عن كفر بل لو اسلم في اثناء اليوم لم يجب عليه صومه ولا قضاؤه على الاصح من غير فرق بين ما قبل الزوال وعدمه نعم يجب عليه قضاء اليوم الذى اسلم فيه قبل فجره ولو بلحظة ولم يصمه كما يجب القضاء على المرتد سوآء كان عن فطرة أو ملة والظاهر مساواة حكم المخالف لما سمعته منا في قضاء الصلوة ومن عدا هؤلاء يجب عليه القضاء ويدخل فيه النائم و الغافل اللذان لم يصدر منهما النية في محلها بل والسكران من غير فرق بين المحرم والمحلل للتدواى ونحوه والشيخ الكبير والشيخة كذلك وذو العطاش الذين يشق عليهم الصوم وان وجب عليهم الافطار على الاصح الا ان الاقوى وجوب القضاء عليهم مع ذلك إذا تمكنوا بل الاصح وجوب الصدقة عليهم عن كل يوم بمد من طعام مع القضاء بل الاحوط مدان والاولى كونهما من حنطة من غير في العطاش بين كونه مرجو الزوال أو لا كما انه يجب القضاء والفدية بالمقدار المزبور