responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79

كون الشرط أو الجزء المتعذّر للتقيّة من الأجزاء و الشرائط الاختيارية، و أن لا يكون للمكلّف مندوحة، بأن لا يتمكّن من الإتيان بالعمل الواقعي في مجموع الوقت، أو في الجزء الذي يوقعه مع اليأس من التمكّن منه فيما بعده، أو مطلقا- على التفصيل و الخلاف في أولي الأعذار.

و هذان الأمران غير معتبرين في الأول، بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك الدليل الخارجي، و سيأتي أنّ الدليل الخارجي الدالّ على الإذن في التقيّة في الأعمال، لا يعتبر فيه شيء منهما.

و يشترط في الأوّل أن يكون التقيّة من مذهب المخالفين، لأنّه المتيقّن من الأدلّة الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقيّة، لأنّ المتبادر، التقيّة من مذهب المخالفين، فلا يجري في التقيّة عن الكفار أو ظلمة الشيعة.

لكن في رواية مسعدة بن صدقة الآتية [1]، ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين، مع كفاية عمومات التقيّة في ذلك، بعد ملاحظة عدم اختصاص التقيّة في لسان الأئمة (صلوات اللّٰه عليهم) لما يظهر بالتّبع في أخبار التقيّة التي جمعها في الوسائل [2].

و كذا لا إشكال في التقيّة عن غير مذهب المخالفين، مثل التقيّة في العمل على طبق عمل عوام المخالفين الّذين لا يوافق مذهب مجتهدهم. بل و كذا التقيّة في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا تحقّقه في الخارج مع عدم تحقّقه في الواقع، كالوقوف بعرفات يوم الثامن، و الإفاضة منها و من المشعر يوم التاسع، موافقا للعامّة- إذا اعتقدوا رؤية هلال ذي الحجة في الليلة الأخيرة من


[1] الوسائل 11: 476 الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 2.

[2] ذكرها صاحب الوسائل في أبواب متعددة انظر ج 5: 370- 477 أبواب صلاة الجماعة، الباب 5 و 6 و 10 و 33 و 34 و 75 و ج 8: 398 الباب الأول من أبواب العشرة و ج 11: 471 الباب 26 من أبواب الأمر و النهي. و غيرها.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست