responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78

بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرّد تحقّق التقيّة في جزء من الوقت بل في مجموعه؟.

و بعبارة أخرى: الكلام في أنّه هل يحصل من الأوامر المطلقة بضميمة أوامر التقيّة، أمر بامتثال الواجبات على وجه التقيّة، أو لا، بل غاية الأمر سقوط الأمر عن المكلّف في حال التقيّة و لو استوعب الوقت؟.

و التحقيق: أنّه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلّة تلك الأجزاء و الشروط المتعذّرة لأجل التقيّة، فإن اقتضت مدخليّتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار و الاضطرار، فاللّازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلّف حين تعذّرها لأجل التقيّة، و لو في تمام الوقت، كما لو تعذّرت الصّلاة في تمام الوقت إلّا مع الوضوء بالنبيذ، فإنّ غاية ذلك سقوط الأمر بالصلاة رأسا، لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذّرة في الفرض، فحاله كحال فاقد الطهورين. و إن اقتضت مدخليّتها في العبادة بشرط التمكّن منها، دخلت المسألة في مسألة أولي الأعذار في أنّه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الأمر رأسا، و إن كان في جزء من الوقت مع رجاء زواله في الجزء الآخر، أو مع عدمه، جاء فيه الخلاف المعروف في أولي الأعذار، و أنّه هل يجوز لهم البدار، أم يجب عليهم الانتظار؟.

فثبت من جميع ما ذكرنا: أنّ صحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقيّة، يتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقيّة. فالإذن [1] متصوّر بأحد أمرين:

أحدهما: الدليل الخارجي الدالّ على ذلك، سواء كان خاصا بعبادة أو كان عامّا لجميع العبادات.

و الثاني: فرض شمول الأوامر العامّة بتلك العبادة لحال التقيّة.

لكن يشترط في كلّ منهما بعض ما لا يشترط في الآخر. فيشترط في الثاني


[1] في «ص»: و الإذن.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست