و أمّا المستحب من التقيّة فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّ، و قد ورد النصّ بالحثّ على المعاشرة مع العامة [1] و عيادة مرضاهم [2]، و تشييع جنائزهم [3]، و الصلاة في مساجدهم [4]، و الأذان لهم [5]، فلا يجوز التعدّي عن ذلك إلى ما لم يرد النصّ من الأفعال المخالفة للحق، كذمّ بعض رؤساء الشيعة للتحبّب إليهم، و كذلك المحرّم و المباح و المكروه، فإنّ هذه الأحكام على خلاف عمومات التقيّة، فيحتاج إلى الدليل الخاص.
[1] الوسائل 8: 398 الباب 1 من أبواب أحكام العشرة، و الجزء 11: 471 الباب 26 من أبواب الأمر و النهي.
[2] الوسائل 8: 398 الباب 1 من أبواب أحكام العشرة، و الجزء 11: 471 الباب 26 من أبواب الأمر و النهي.
[3] الوسائل 8: 398 الباب 1 من أبواب أحكام العشرة، و الجزء 11: 471 الباب 26 من أبواب الأمر و النهي.
[4] الوسائل 8: 398 الباب 1 من أبواب أحكام العشرة، و الجزء 11: 471 الباب 26 من أبواب الأمر و النهي.
[5] الوسائل 5: 477 الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة.