responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74

في إظهار كلمة الكفر، و أنّ الأولى تركها ممّن يقتدي به النّاس إعلاء لكلمة الإسلام. و المراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضدّه أفضل [1].

و المحرّم منه: ما كان في الدّماء.

و ذكر الشهيد (رحمه اللّٰه) في قواعده: أنّ المستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، و يتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقيّة في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء (صلوات اللّٰه عليها) و ترك بعض فصول الأذان.

و المكروه: التقيّة في المستحب حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلا، و يخاف منه الالتباس على عوام المذهب.

و الحرام: التقيّة حيث يؤمن الضرر عاجلا و آجلا، أو في قتل المسلم.

و المباح: التقيّة في بعض المباحات الّتي يرجّحها العامّة و لا يصل بتركها ضرر [2]. (انتهى).

و في بعض ما ذكره (رحمه اللّٰه) تأمّل.

ثم الواجب منها يبيح كلّ محظور من فعل الحرام و ترك الواجب [3].

و الأصل في ذلك: أدلّة نفي الضّرر و الحديث: «رفع عن أمتي تسعة أشياء .. و منها:

ما اضطرّوا إليه» [4]، مضافا إلى عمومات التقيّة مثل قوله في الخبر: «إنّ التقيّة واسعة ليس شيء من التقيّة إلّا و صاحبها مأجور» [5] و غير ذلك من الأخبار المتفرّقة في خصوص الموارد، و جميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات و المحرّمات، فلا يعارض بها شيء منها حتى يلتمس بالترجيح و يرجع إلى الأصول


[1] في «ص»: أفضل منه.

[2] القواعد و الفوائد 2: 158.

[3] في «ص»: من فعل الواجب و ترك المحرم.

[4] الوسائل 11: 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و الخصال: 417.

[5] الوسائل 5: 458 الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست