بترتيب أحكام «ظنّ الخير» و منها إجازة شهادته، فيدلّ على أنّ هذه الأحكام ثابتة لمطلق الظنّ.
قلت: هذه الإطلاقات- مع الإغماض عن دعوى انصرافها إلى صورة الوثوق لا بدّ من تقييدها بما دلّ على اعتبار الوثوق.
فظهر من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى اعتبار مطلق الوثوق بالملكة، و هو الأوسط بين القولين.
ثمّ إنّ الوثوق بالملكة كما يجوز أن يعمل الشخص في أعمال نفسه، كذلك يجوز الشهادة بالملكة استنادا إليه، و يدلّ عليه قوله (عليه السلام)- في صحيحة ابن أبي يعفور-: «و يجب إظهار عدالته و تزكيته بين الناس» [1] و ما تقدّم من استناد الشاهدين- اللّذين بعثهما النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لتزكية الشهود المجهولين- الى الظنّ الحاصل من السؤال عن قبيلة الشهود [2].
مع أنّه لو انحصر مستند الشهادة في العلم لبطل أمر التعديل، و به تبطل الحقوق، كما لا يخفى. و الحمد للّٰه أوّلا و آخرا.
[1] الوسائل 18: 288 الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث الأوّل.