responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64

الأحكام الشرعيّة عند القائل بعدم وفاء الظنون المعتبرة بالخصوص بأكثر الأحكام.

و يمكن الإيراد عليه أوّلا: بإمكان الاقتصار فيها على خصوص الظنّ الّذي دلّ النصّ و الإجماع على اعتباره، كالمعاشرة و شهادة العدلين و الشياع، كما اقتصر عليه كلّ من حصر الطريق في هذه الثلاثة، أو أضاف إليها «اقتداء العدلين» أو «شهادة العدل» في تزكية الإمام و الراوي.

و ثانيا: أنّ الانسداد إنّما يوجب العمل بالظنّ في الجملة، فيجب الاقتصار على الظنّ القويّ المعبّر عنه عرفا ب«الوثوق» و «الأمن» مع إمكان استفادة حجّيّة هذه المرتبة من النصوص، مثل قوله (عليه السلام): «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و ورعه» [1] و قوله (عليه السلام): «إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت [2] شهادته» [3] و قوله (عليه السلام): «من عامل الناس فلم يظلمهم ..» [4] و هو المتيقّن من جميع الإطلاقات الدالّة على حسن الظاهر، بل كفاية عدم العمل بالفسق.

فإن قلت: إنّ هذه الإطلاقات تدلّ على اعتبار مطلق الظنّ، بناء على أنّ المتيقّن من الخروج عن إطلاقها هي صورة عدم حصول الظنّ، فيبقى الباقي، هذا مضافا إلى قوله (عليه السلام)- فيما حكي عن الفقيه-: «من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير» [5] و في رواية: «فظنّوا به خيرا و أجيزوا شهادته» [6] حيث إنّ الأمر بالظنّ لا يعقل، لعدم كونه اختياريّا، فيدلّ بدلالة الاقتضاء- على الأمر


[1] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 144.

[2] كذا في المخطوطة و المصدر، و في سائر النسخ: جاز.

[3] الوسائل 18: 290 الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 3 مع اختلاف يسير.

[4] الوسائل 18: 293 الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 15.

[5] الفقيه 1: 376 الحديث 1093، و فيه: الصلوات الخمس.

[6] أمالي الصدوق: 278 المجلس الرابع و الخمسون، الحديث 23.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست