الروايات [1] و دعوى انصرافها إلى الحرّية في غاية البعد.
و توهّم كون الأولى بالعبد مولاه، و لا يجب عليه القضاء إجماعا، مدفوع بأنّ المراد بالأولويّة: الأقربيّة في النسب و الأشدّيّة في علاقة القرابة الّتي هي المقتضية للأولويّة بالإرث و لو اجتمع سائر شروط الإرث، و لذا يجب على القاتل لأبيه و إن لم يرثه.
و حكي عن فخر الدين عدم الوجوب، قال: و منشأ الإشكال عموم قولهم (عليهم السلام): «فعلى وليّه أن يتصدّق عنه من تركته» [1] دلّ بالمفهوم على الحرّيّة، فهذه المسألة ترجع إلى أنّ الضمير إذا رجع إلى البعض هل يقتضي التخصيص أم لا؟
و قد حقّق ذلك في الأصول. و الحقّ عندي عدم القضاء، لما تقدّم [3] (انتهى).
و اعترضه شارح الروضة- بعد نقل هذا الكلام- بأنّا لم نظفر بخبر فيه ذلك، و إنّما الخبر الّذي تعرّض فيه للتصدّق خبر أبي مريم، و ليس فيه ذكر الصوم إلّا بعد التصدّق في إحدى طريقيه و لفظه: «و إن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت و كان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ، و إن لم يكن له مال صام عنه وليّه» [4] [2] (انتهى).
و لا يخفى ضعف ما ذكره فخر الدين، إذ لو سلّم وجود خبر مشتمل على المتمّم المذكور، فمقتضى التبادر و إن كان تقييد المطلق به- و ليس هذا من قبيل
[1] في «د»: «يقضي عنه من تركته» و في الإيضاح: «فعلى وليّه أن يقضي عنه»، و اعترض بقولهم (عليهم السلام) في تمام الخبر «فإن لم يكن له وليّ تصدّق عنه من تركته». انظر إيضاح الفوائد 1:
241.
[2] هذا هو طريق الكافي و الفقيه و طريقه الآخر هو طريق التهذيب و ليس فيه ذكر الصوم.
شرح الروضة: 180 (مخطوط).
[1] الوسائل 7: 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.