و إنّما هو واجب أصليّ خوطب به القاضي، نعم سببه فوات الفعل عن الميّت، و زاد على ذلك: أنّ الميّت لا يثاب على ذلك، فعن الانتصار- بعد اختيار أنّ الوليّ يقضي الصوم عن الميّت إذا لم يكن للميّت مال يتصدّق به عنه لكلّ يوم بمدّ، مدّعيا عليه الإجماع، و انفراد الإماميّة به، و مخالفة الفقهاء في ذلك الّا أبا ثور- [1] قال: و قد طعن فيما نقوله بقوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ[2] و بما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) من قوله: «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يترحّم عليه، أو علم ينتفع به» [3] و لم يذكر الصوم عنه.
و الجواب عن ذلك: أنّ الآية إنّما تقتضي أنّ الإنسان لا يثاب الّا بسعيه، و نحن لا نقول: إنّ الميّت يثاب بصوم الحيّ عنه.
و تحقيق القول في هذا الموضع: أنّ من مات و عليه صوم فقد جعل اللّٰه هذه الحالة سببا في وجوب صوم الوليّ، و سمّاه قضاء، لأنّ سببه التفريط المتقدّم، و الثواب في هذا الفعل لفاعله دون الميّت.
فإن قيل: فما معنى قولهم: «صام عنه»، إذا كان لا يلحقه و هو ميّت ثواب، و لا حكم لأجل هذا الفعل؟ قلنا: معنى ذلك أنه صام، و سبب صومه تفريط الميّت، و قيل: «صام عنه» من حيث كون التفريط المتقدّم سببا في لزوم هذا الصوم.
و أمّا الخبر الّذي رووه، فمحمول على هذا المعنى أيضا، و أنّ المؤمن ينقطع
[3] رواه العامة بألفاظ مختلفة قريبة من هذا المعنى راجع: الجامع الصحيح 3: 660 الحديث 1376، و سنن النسائي 6: 251. و في عوالي اللئالي 3: 283 الحديث 17: إذا مات ابن آدم ..، هذا و قد ورد في معناه عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بطرق عديدة، انظر الوسائل 13: 292 الباب الأول من أبواب الوقوف و الصدقات.