الاستحباب» [و حيث انّ هذا الكلام تصريح في الحمل على الاستحباب على ضعف الرواية، طعن عليهم بأنّ ضعف الرواية كيف يصير قرينة للحمل على الاستحباب]؟ [1] و أنت خبير بأنّ هذا شيء غير معقول لا يصدر عن عاقل فضلا عن الفحول، فمرادهم- كما عن صريح شارح الدروس (رحمه اللّٰه)- هو أنّ الحكم بالنسبة إليها [2] الاستحباب [3]، و أمّا معنى حمل الرواية على الاستحباب فهو أن يؤخذ بمضمونها من حيث الثواب دون العقاب، فكأنّه قد ألغيت دلالتها على اللزوم و عدم جواز الترك، تنزيلا لغير المعتبر منزلة المعدوم.
العاشر
إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و ورد دليل معتبر على عدم استحبابه، ففي جواز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وجهان، بل قولان: صرّح بعض مشايخنا [4] بالثاني لأنّ الدليل المعتبر بمنزلة الدليل القطعيّ، فلا بدّ من التزام عدم استحبابه و ترتيب آثار عدم الاستحباب عليه، كما لو قطع بعدم الاستحباب.
و فيه: أنّ الالتزام بعدم استحبابه ليس إلّا من جهة ما دلّ على حجّيّة ذلك الدليل المعتبر، و هو معارض بالأخبار المتقدّمة، و إن سلّمنا أنّها لا تثبت حجّيّة الخبر الضعيف، بل مجرّد استحباب فعل ما بلغ عليه الثواب، إذ لا مدخل لهذا التعبير في المعارضة، فإنّ معنى حجّيّة الخبر الصحيح تنزيله منزلة الواقع، و لا معنى لذلك إلّا جعل مضمونه- أعني عدم الاستحباب- حكما للمكلّف في مرحلة