responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149

الشكّ في وجوب الوفاء بهذا العقد الخاصّ راجع [1] إلى الشكّ في شمول الآية، فالدليل في الحقيقة على وجوب الوفاء بما شكّ في شمول الآية هو ما دلّ على وجوب الحكم بالشمول في العمومات اللفظيّة عند الشكّ في خروج بعض الأفراد، و هذا غير جار في الرجوع إلى «لا تنقض» في موارد الاستصحاب.

و الحاصل: أنّ «لا تنقض» في مرتبة فوق مرتبة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فإن اعتبرت الآية مرجعا كان «لا تنقض» دليل المرجع، و إن كان «لا تنقض» مرجعا كان دليل اعتبار ظاهر الآية مرجعا في مقام الشكّ، لا نفسها. و السرّ في ذلك: أنّ الشكّ الموجب للرجوع إلى «لا تنقض» غير الشكّ الموجب للرجوع إلى عموم الآية، فافهم و اغتنم.

إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أنّ قاعدة التسامح مسألة أصوليّة، لأنّها بعد إتقانها و استنباط ما هو مراد الشارع منها من غالب الأخبار المتقدّمة، فهي شيء يرجع إليه المجتهد في استحباب الأفعال و ليس ما ينفع المقلّد في شيء، لأنّ العمل بها يحتاج إلى إعمال ملكة الاجتهاد و صرف القوّة القدسيّة في استنباط مدلول الخبر، و الفحص عن معارضة الراجح عليه أو المساوي له و نحو ذلك ممّا يحتاج إليه العمل بالخبر الصحيح، فهو نظير مسألة حجّيّة الخبر الواحد و مسألتي الاستصحاب و البراءة و الاحتياط في أنّها يرجع إليها المجتهد و لا ينفع المقلّد، و إن كانت نفس القاعدة قطعيّة المراد من حيث العموم أو الخصوص.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ إطلاق الرخصة للمقلّدين في قاعدة التسامح غير جائز، كيف و دلالة الأخبار الضعيفة غير ضروريّة، فقد يظهر منها ما يجب طرحها، لمنافاته لدليل معتبر عقليّ أو نقليّ، و قد يعارض الاستحباب احتمال الحرمة الّذي لا يتفطّن له المقلّد، و قد يخطأ في فهم كيفيّة العمل، إلى غير ذلك من الاختلال.


[1] في «ق» العقد الخارجي يرجع إلى.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست