نعم، يمكن أن يرخّص له ذلك على وجه خاصّ يؤمن معه الخطأ، كترخيص أدعية كتاب «زاد المعاد» مثلا للعامي الّذي لا يقطع باستحبابها، و هو في الحقيقة إفتاء باستحبابها، لا إفتاء بالتسامح.
و من جملة ما أورد على تلك الأخبار ما حكي عن جماعة [1] من أنّ [2] تلك الأخبار دالّة على أنّ مقدار الثواب الّذي أخبر به في العمل الثابت استحبابه- كزيارة عاشوراء مثلا- يعطى العامل و إن لم يكن ثواب هذا العمل على ذلك المرويّ، فهي ساكتة عن ثبوت الثواب على الفعل الّذي أخبر بأصل الثواب عليه.
و يجاب عن ذلك بإطلاق الأخبار. نعم، قوله (عليه السلام) في رواية صفوان المتقدّمة: «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل .. إلخ» [3] ظاهر فيما ذكره المورد، بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر، مثل الرواية الثانية لمحمّد بن مروان عن أبي جعفر (عليه السلام)[4] كما لا يخفى.
لكنّه ظهور ضعيف، مع أنّ في إطلاق البواقي كفاية. و المقيّد هنا لا يعارض المطلق حتّى يحمل المطلق عليه، مع أنّ صريح بعضها الاختصاص بورود الرواية في أصل الرجحان و الخيريّة، مثل قوله (عليه السلام) في رواية الإقبال المتقدّمة: «من بلغه شيء من الخير فعمل به» [5] و قوله (عليه السلام) في الرواية الأولى لهشام: «من
[1] منهم المحقّق الخوانساري (قدّس سرّه) في مشارق الشموس في مسألة استحباب الوضوء لحمل المصحف: 34.
[2] في «ط»: من أنّ مفاد تلك الروايات أنّه إذا ورد في أنّ في العمل الفلاني ثواب كذا، فهي دالّة على أنّ مقدار الثواب الّذي .. إلخ.