المسألة عن الأصول، غاية الأمر أن يكون نظير مسألتي الاحتياط و الاستصحاب] [1].
و قد صرّح المحقّق في المعارج في جواب من استدلّ على وجوب الاحتياط بقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [2] بكون مسألة الاحتياط أصوليّة لا تثبت بالخبر الواحد [3]. و كذا صرّح المحقّق الخوانساري [4] بكون مسألة الاستصحاب أصوليّة لا يجوز التمسّك فيها بالآحاد [5]، أ ترى أنّ هذين المحقّقين لم يميّزا بين المسألة الأصوليّة و الفروعيّة؟.
نعم، قد خلط بينهما من قاس مسألتنا بمسألة اعتبار اليد و أصالة الطهارة في الأعيان المشكوكة.
فالتحقيق في الفرق بينهما هو: أنّ المسألة الأصوليّة عبارة عن كلّ قاعدة يبتني عليها الفقه، أعني معرفة الأحكام الكلّيّة الصادرة من الشارع، و مهّدت لذلك، فهي بعد إتقانها و فهمها عموما أو خصوصا مرجع للفقيه في الأحكام الفرعيّة الكليّة، سواء بحث فيها عن حجّية شيء أم لا. و كلّ قاعدة متعلّقة بالعمل ليست كذلك فهي فرعية، سواء بحث فيها عن حجية شيء أم لا. و من خواصّ المسألة الأصوليّة أنّها لا تنفع في العمل ما لم تنضمّ إليه صرف قوّة الاجتهاد و استعمال ملكته، فلا تفيد المقلّد، بخلاف المسائل الفروعيّة، فإنّها إذا أتقنها المجتهد على الوجه الّذي استنبطها من الأدلّة جاز إلقائها إلى المقلّد ليعمل بها.