responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145

في سائر أدلّة وجوب العمل بالخبر لا تجدها إلّا دالّة على إنشاء الأحكام الظاهريّة المطابقة لمدلول الخبر لموضوعاتها، و لا محصّل لجعل الخبر حجّة و متّبعا إلّا هذا، فإنّ المراد من تصديق العادل فيما يخبره أو العمل بخبره ليس عقد القلب على صدقه و كونه متّبعا، بل تطبيق المكلّف عمله- أعني حركاته و سكناته- على مدلول الخبر، و هذا المعنى بعينه مجعول في الخبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب. أ ترى أنّ المانع عن التمسّك بالآحاد في المسألة الأصوليّة يتمسّك بالخبر الواحد على أنّه يجب كلّ فعل ذهب المشهور إلى وجوبه و يستحبّ كلّ ما ذهبوا إلى استحبابه، و يحرم كل ما ذهبوا إلى تحريمه و يكره كذلك و يباح كذلك؟ أو يقول:

إنّه تمسّك [1] بالخبر الواحد في مسألة الشهرة؟ هذا، مع أنّك إذا تأمّلت لا تكاد تجد ثمرة في فرع من فروع المسألة بين التعبيرين المذكورين، فتأمّل.

و أمّا ثالثا: فلأنّا لو سلّمنا أنّ الكلام ليس في حجّيّة الخبر الضعيف- بناء على أنّ الحجّة من الأمور الغير العلميّة عبارة عمّا أمر الشارع باتّباعه و تصديقه و البناء على مطابقة مضمونه للواقع، و أخبار التسامح لم يستفد منها ثبوت هذا الاعتناء للخبر الضعيف، بل استفيد منها استحباب فعل قام على استحبابه خبر ضعيف، نظير أدلّة وجوب الاحتياط على القول بوجوبه مطلقا أو في الجملة، حيث إنّها تدلّ على وجوب كلّ فعل قام فيه احتمال الحرمة [2] أو احتمال كونه هو المكلّف، و أدلّة الاستصحاب حيث انّها تدلّ على ثبوت الحكم السابق لكلّ موضوع احتمل فيه بقاء ذلك الحكم، فنظير الخبر الضعيف نظير مجرّد الاحتمال في مسألتي الاحتياط و الاستصحاب [في كونه محقّقا لموضوع الحكم الظاهري، لا علامة و دليلا على الحكم الواقعي- لكن نقول: إنّ هذا لا ينفع في إخراج


[1] في «ق» يتمسّك.

[2] كذا، و الصحيح: «احتمال الوجوب».

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست