إنّ مقتضى هذه القاعدة أن لا يجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجّه إليه، و أنّه لا يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه، لأنّ الجواز في الأوّل، و الوجوب في الثاني، حكمان ضرريّان.
و يترتّب على الأوّل ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إسناد [1] الحائط المخوف وقوعه إلى جذع الجار، خلافا للشيخ (رحمه اللّٰه) مدّعيا عدم الخلاف فيه [2].
و قد حمل على ما إذا خاف من وقوعه إهلاك نفس محترمة، إذ يجب حفظ النفس المحترمة [3] غاية الأمر لزوم اجرة المثل للاستناد، كأخذ الطعام قهرا لسدّ الرّمق.
و يمكن حمله على ما لم يتضرر أصلا بحيث يكون كالاستظلال بحائط الغير.
فتأمل.
و يترتّب على الثاني جواز إضرار الغير [4]. إكراها أو تقيّة. بمعنى أنّه إذا أمر الظالم بإضرار أحد و أوعد على تركه الإضرار بالمأمور- إذا تركه- جاز للمأمور إضرار الغير، و لا يجب تحمّل الضرر لرفع الضرر عن الغير.
و لا يتوهّم أنّ هذا من قبيل الأوّل- لأنّ المأمور يدفع الضرر عن نفسه بإضرار الغير- لأنّ المفروض أنّ الضرر يتوجّه إلى الغير أوّلا، لأنّ المكره مريد ابتداء تضرر الغير فيأمره و انّما يضرّه لأجل ترك ما أراده أوّلا و بالذات.