responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123

[التنبيه] الخامس

لا فرق في هذه القاعدة بين أن يكون المحقّق لموضوع الحكم الضرريّ من اختيار المكلّف [1] أو لا باختياره، و لا في اختياره بين أن يكون جائزا شرعا أو محرّما، فإذا صار المكلّف باختياره سببا لمرض أو عدوّ يتضرّر به سقط وجوب الصوم و الحجّ، لكونه حكما ضرريّا. و كذا إذا أجنب نفسه مع العلم بتضرّره بالغسل، أو قصّر [2] في الفحص عن قيمة ما باعه فصار مغبونا.

نعم لو أقدم على أصل التضرّر- كالإقدام على البيع بدون ثمن المثل عالما- فمثل هذا خارج عن القاعدة، لأنّ الضرر حصل بفعل الشخص لا من حكم الشارع.

فما ذكره بعض- في وجه وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه و إن تضرّر الغاصب بذلك- من أنّه هو الّذي أدخل الضرر على نفسه بسبب الغصب [3]، لا يخلو عن نظر.

و يمكن أن يوجّه ذلك بملاحظة ما ذكرنا في الأمر السابق من أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز الإضرار بالغير لئلّا يتضرر الشخص، و عدم وجوب التضرّر لأجل دفع الضرر عن الغير. فكما أنّ إحداث الغصب- لئلا يتضرر بتركه- حرام، و جوازه منفيّ بقاعدة [نفي] [4] الضرر، كذلك إبقاؤه حرام غير


[1] في «م»: من اختيار المكلّف باختياره.

[2] في «م»: «تضرّره» بدل «قصّر».

[3] قال الشهيد (قدّس سرّه) في الدروس: 308، في كتاب الغصب: «يجب ردّ المغصوب إلى مالكه إجماعا ..

الى أن قال: و إن أدّى إلى خراب ملكه لأنّ البناء على المغصوب لا حرمة له».

[4] الزيادة اقتضاها السياق.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست