لا فرق في هذه القاعدة بين أن يكون المحقّق لموضوع الحكم الضرريّ من اختيار المكلّف [1] أو لا باختياره، و لا في اختياره بين أن يكون جائزا شرعا أو محرّما، فإذا صار المكلّف باختياره سببا لمرض أو عدوّ يتضرّر به سقط وجوب الصوم و الحجّ، لكونه حكما ضرريّا. و كذا إذا أجنب نفسه مع العلم بتضرّره بالغسل، أو قصّر [2] في الفحص عن قيمة ما باعه فصار مغبونا.
نعم لو أقدم على أصل التضرّر- كالإقدام على البيع بدون ثمن المثل عالما- فمثل هذا خارج عن القاعدة، لأنّ الضرر حصل بفعل الشخص لا من حكم الشارع.
فما ذكره بعض- في وجه وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه و إن تضرّر الغاصب بذلك- من أنّه هو الّذي أدخل الضرر على نفسه بسبب الغصب [3]، لا يخلو عن نظر.
و يمكن أن يوجّه ذلك بملاحظة ما ذكرنا في الأمر السابق من أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز الإضرار بالغير لئلّا يتضرر الشخص، و عدم وجوب التضرّر لأجل دفع الضرر عن الغير. فكما أنّ إحداث الغصب- لئلا يتضرر بتركه- حرام، و جوازه منفيّ بقاعدة [نفي] [4] الضرر، كذلك إبقاؤه حرام غير