responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114

الثاني: الضرر المجرّد عن التدارك [1].

فكما أنّ ما يحصل بإزائه نفع لا يسمّى ضررا، كدفع مال بإزاء عوض مساو له أو زائد عليه، كذلك الضرر المقرون بحكم الشارع بلزوم تداركه نازل منزلة عدم الضرر، و ان لم يسلب عنه مفهوم الضرر بمجرّد حكم الشارع بالتدارك.

فالمراد نفي وجود الضرر المجرّد عن التدارك، فإتلاف المال بلا تدارك ضرر على صاحبه فهو منفيّ، فإذا وجد في الخارج فلا بدّ أن يكون مقرونا بلزوم التدارك.

و كذلك تمليك الجاهل بالغبن ماله بإزاء ما دون قيمته من الثمن ضرر عليه فلا يوجد في الخارج إلّا مقرونا بالخيار. و هكذا ..

الثالث: أن يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد، و أنّه ليس في الإسلام مجعول ضرري [2].

و بعبارة أخرى: حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد، مثلا يقال:

إنّ حكم الشرع بلزوم البيع مع الغبن ضرر على المغبون، فهو منفيّ في الشريعة، و كذلك وجوب الوضوء مع إضرار المكلّف حكم ضرريّ منفي في الشريعة.

ثمّ إنّ أردأ الاحتمالات هو الثاني، و ان قال به بعض الفحول [3]، لأنّ الضرر الخارجيّ لا ينزّل منزلة العدم بمجرّد حكم الشارع بلزوم تداركه، و إنّما


[3] قيل هو الفاضل النراقي (قدّس سرّه) و لكن لم نعثر على ما يدلّ على هذه النسبة، بل قد عرفت أنّه ممّن ذهب إلى تعيّن الوجه الثالث. و الظاهر أنّ مراد المؤلّف هو الفاضل التوني (قدّس سرّه) بقرينة ما جاء في فرائد الأصول: 532 في خاتمة مبحث البراءة. و راجع أيضا الوافية للفاضل التوني (قدّس سرّه): 149.


[1] قال الفاضل التوني (قدّس سرّه) في الوافية: 149: «إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته لأنّه غير منفيّ، بل الظاهر أنّ المراد به نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع (انتهى). و راجع أيضا: فرائد الأصول: 532.

[2] ذهب الفاضل النراقي (قدّس سرّه) إلى تعيّن هذا الوجه. راجع: عوائد الأيّام: 18 العائدة الرابعة، البحث الثالث.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست