responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112

ملاحظة سندها.

مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر و الضرار عن فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن. و لم أعثر عليه [1].

فالمهمّ بيان معنى الضرر و الضرار. أمّا معنى الضرر فهو معلوم عرفا. ففي المصباح: الضرّ- بفتح الضاد- مصدر ضرّه يضرّه. من باب قتل، إذا فعل به


المذكورة لم يسطرها (قدّس سرّه). ثم ذكر- مسندا- ما يلي:

ألف: عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «إنّ الجار كالنفس غير مضارّ و لا أثم».

ب: عن محمّد بن الحسن، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): «رجل كانت له رحى على نهر قرية، و القرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قرينة الماء في غير هذا النهر و يعطّل هذه الرّحى، أ له ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): يتّق اللّٰه عزّ و جلّ و يعمل في ذلك بالمعروف، و لا يضرّ أخاه المؤمن».

ج: عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، قال: كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه».

د: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن».

هعنه (عليه السلام) قال: «من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو له ضامن».

[1] قال المؤلّف في فرائد الأصول- في خاتمة مبحث البراءة- عند تعرّضه لقاعدة نفي الضرر: «قد ادّعى فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر و الضرار».

و منه يمكن استفادة أمرين: أحدهما عثوره على دعوى فخر الدين في الإيضاح، و ثانيهما: أنّ تأليفه لهذه الرسالة سابق على ما كتبه في فرائد الأصول. في قاعدة نفي الضرر.

و لعلّ المقارنة بين ما جاء في هذه الرسالة و ما جاء في الفرائد يؤيّد ذلك.

و قال المامقاني (قدّس سرّه) في التعليقة: قد عثرنا على ذلك فوجدنا صدق النسبة، فإنّه (رحمه اللّٰه) قال في أواخر كتاب الرهن في مسألة ما لو أقرّ الراهن بعتق عبده المرهون ما لفظه: و ثالثها:

العتق، فنقول: يجب عليه فكّ الرهن و أداء الدين، فإذا تعذّر و بيع في الدين وجب فكاكه فإن بذله المشتري بقيمته أو أقلّ وجب فكّه. و لو بذله بالأزيد و لو بأضعاف قيمته فالأصحّ وجوب فكّه عليه لوجوب تخليص الحرّ، فإنّه لا عوض له الّا التخليص و لا يمكن إلّا بالأزيد من قيمته و ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب، و احتمال عدمه- لإمكان استلزامه الضرر بأن يحيط بمال الراهن و الضرر منفيّ بالحديث المتواتر- ضعيف و لا وجه له عندي و انظر الإيضاح 2: 48.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست