responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 98

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، إن كان الحاكم الشرعي قد حكم بحلف المدعي بمقتضى الرد، فليس للمنكر الرجوع إلى اليمين، و ينحصر في جانب المدعي، و إلّا كان له الرجوع للحاكمين، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 38]: فيما لو اعترف زيد أن الأموال المعيّنة و الأملاك المعيّنة،

اللذين هما تحت تصرفه و في يده حق و ملك لابنه عمرو، و كان الإقرار المذكور في غير مرض، و كان في حالة يعتبر إقراره فيها، ثمَّ مات زيد المذكور، فهل تكون الأموال المذكورة و الأملاك المذكورة حقا و ملكا لعمرو المذكور، و ليست داخلة في التركة، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، نعم الأموال المذكورة و الأملاك المذكورة حق لعمرو بظاهر الإقرار مع عدم مانع شرعي، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 39]: فيما إذا كان أبو عمرو رقيقا و امّه عتيقة، و ولادته في حالة عتقها،

فهل يكون عمرو المذكور حرا أم لا؟

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، نعم عمرو المذكور حر، و الحال أنه متولد بين الرقيق و العتيقة بنكاح شرعي و نحوه، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست