responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 216

بماء طهور (1)،

العصير العنبي إذا غلى و اشتد بأن صار أعلاه أسفله حتى يذهب ثلثاه، أو يصير دبسا على المشهور بين متأخري الأصحاب، مع أنه لا نص فيه و لا إجماع، و لا يلحق به الزبيبي.

الثاني: الفقاع: و هو المستخرج من الشعير، و يسمّى الاسكركة [1] كما ذكره المرتضى في الانتصار [2]، و قال انه خمر الحبشة. و ما يوجد في أسواق أهل الخلاف مطلقا عليه اسم الفقاع لا يجب اجتنابه. و لو شوهد إنسان بالعيان يستخرج ماء الزبيب و يضعه في الكوز لم يحرم و إن سمّاه فقاعا، إلّا أن يغيب به عن العين.

قوله: بماء طهور.

الباء تتعلق بقوله أول الكلام: ازالة النجاسات، و اختار التقييد بالطهور على الطاهر لينطبق على مذهب من قال يمنع الإزالة بالمستعمل لزوال الاجمال. و فيه رد على المرتضى إذ يقول بجواز الإزالة بالمضاف [2]، فإن اسم الماء يقع على المضاف مجازا.

و لما كان ازالة النجاسات شاملا لازالة البول و الغائط عن مخرجهما المعتاد للآدمي المعبّر عنه بالاستنجاء، و لا يتعين الماء في الغائط غير المتعدي، عطف بأو الدالة على التخيير بين معطوفها و بين الماء في الاستنجاء المخصوص. و قد اشتملت هذه العبارة الوجيزة على أكثر أحكام الاستجمار، و هي في مسائل:

أ: يجب بدل الماء مسحات ثلاث لا أقل و إن نقي بما دونها، كما يدل عليه إطلاق العبارة، و هو الأصح.


[1] السكركة: خمر الحبشة. لسان العرب 4: 375 «سكر».

[2] اختلف الفقهاء في اسناد هذا القول للسيد المرتضى، انظر مفتاح الكرامة 1: 59.


[2] الانتصار: 198.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست