يطهر المسلم. و قوله: يطهر، يحتمل قراءته بالتخفيف و بالتشديد.
فعلى الأول يكون المعنى مدة عدم طهر المسلم، أي: الحكم بطهره شرعا. و على الثاني مدة عدم تطهيره، أي: مدة فعل ما به يحصل طهارته.
و على الأول يندرج في العبارة المعصوم و الشهيد، و من تقدم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له، و من غسل صحيحا، و من لم يبرد بالموت، لا العضو الذي كملت طهارته و إن ادعاه المصنف في حواشيه، إذ لا يصدق عليه اسم ميت طهّر.
و يخرج منها من غسل فاسدا، و من غسله كافر، و من لم يكمل طهارته، و من اقتصر فيه على طهارة الضرورة، و الميت بعد غسله المقدم، و المقتول بغير سببه، و الكافر، و البهيمة. لكن على هذه لا معنى للتقييد بالمسلم.
و على الثانية يستقيم التقييد، لكن لا يندرج فيها الشهيد و المعصوم و من لم يبرد، فلا يخلو من مؤاخذة. ما لم يطهر المسلم، أي: لم يحكم بطهره شرعا، أو بفعل ما به تحصل طهارته.
قوله: خاصة.
أي: دون غيره من كافر أو بهيمة، و يدخل في المسلم من له حكمه تغليبا.
قوله: و أخواه.
أي: الخنزير، و الكافر بأنواعه حتى الخوارج، و الغلاة، و النواصب، و المجسمة بالحقيقة.