responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 215

خاصة (1)، و الكلب و أخواه (2).

و المسكر و حكمه (3)

يطهر المسلم. و قوله: يطهر، يحتمل قراءته بالتخفيف و بالتشديد.

فعلى الأول يكون المعنى مدة عدم طهر المسلم، أي: الحكم بطهره شرعا. و على الثاني مدة عدم تطهيره، أي: مدة فعل ما به يحصل طهارته.

و على الأول يندرج في العبارة المعصوم و الشهيد، و من تقدم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له، و من غسل صحيحا، و من لم يبرد بالموت، لا العضو الذي كملت طهارته و إن ادعاه المصنف في حواشيه، إذ لا يصدق عليه اسم ميت طهّر.

و يخرج منها من غسل فاسدا، و من غسله كافر، و من لم يكمل طهارته، و من اقتصر فيه على طهارة الضرورة، و الميت بعد غسله المقدم، و المقتول بغير سببه، و الكافر، و البهيمة. لكن على هذه لا معنى للتقييد بالمسلم.

و على الثانية يستقيم التقييد، لكن لا يندرج فيها الشهيد و المعصوم و من لم يبرد، فلا يخلو من مؤاخذة. ما لم يطهر المسلم، أي: لم يحكم بطهره شرعا، أو بفعل ما به تحصل طهارته.

قوله: خاصة.

أي: دون غيره من كافر أو بهيمة، و يدخل في المسلم من له حكمه تغليبا.

قوله: و أخواه.

أي: الخنزير، و الكافر بأنواعه حتى الخوارج، و الغلاة، و النواصب، و المجسمة بالحقيقة.

قوله: و حكمه.

أي: حكم المسكر و هو شيئان:

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست