إن قيل: هذا مناف لموضوع الرسالة، لأن موضوعها كما تقدم بيان واجبات الصلاة الواجبة دون مندوباتها.
قلت: ليس المقصود من ذكر استحباب النفض بيان حكمه، بل الإشارة إلى دليل المسألة، أعني عدم اشتراط علوق شيء من التراب على محل الضرب، ليكون حجة على المخالف، و هو ابن الجنيد [1] منا، و كثير من العامة. و العبارة في قوة قولنا:
لو اشترط علوق شيء من التراب لما استحب نفضة، و التالي باطل، لثبوت الاستحباب فكذا المقدم.
و إنما أضرب ببل الدالة على الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأنه يكفي في عدم اشتراط العلوق جواز النفض بحيث يرتفع الحرج عن فعله، فإذا كان مستحبا كان أبلغ في الدلالة، و هو ظاهر.
فائدة: من واجبات التيمم المباشرة بنفسه كما في الطهارتين، و إخلال المصنف في عبارته لا عذر له فيه.