و إلى الأسفل أولى (1).
[الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى]
الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
[الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى]
الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك.
[السادس: نزع الحائل]
السادس: نزع الحائل كالخاتم.
[السابع: الترتيب]
السابع: الترتيب كما ذكر.
[الثامن: الموالاة]
الثامن: الموالاةو هي متابعة الأفعال هنا (2).
[التاسع: طهارة التراب]
التاسع: طهارة التراب (3) المضروب عليه، و المحل (4).
قوله: و إلى الأسفل أولى.
يستحب خروجا من الخلاف، إذ قد حكى ابن إدريس فيه قولا بالوجوب لبعض أصحابنا [1]، و قد أشكل وجه الأولوية على بعض الشارحين فناقش فيه المصنف.
قوله: و هي متابعة الأفعال هنا.
إذ لا يتصور الجفاف.
قوله: طهارة التراب.
فلا يجرئ النجس اختيارا و اضطرارا سواء تعدت نجاسته أم لا.
قوله: و المحل.
إلّا عند الضرورة فيعتبر جفاف النجاسة و عدم حيلولتها.
[1] السرائر: 27.