responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 102

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، نعم البيع المذكور باطل مع مطابقة ما ذكر للواقع، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 48]: فيما لو كان ماء مباح في نهر مباح، و عليه قرايا،

منها ما هو أعلى و منها ما هو أسفل، و لم يعلم التقديم و التأخير في البناء و الاحياء، فهل تقدم القرية العليا على القرية السفلى بالسقي و الحالة هذه أم لا؟

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، نعم القرية العليا مقدمة في السقي و الحال ما ذكر، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 49]: فيما لو أكره الحاكم الجائر زيدا في بيع أملاكه من جماعة معيّنة،

و بعد الإكراه لم يمض البيع، فهل يكون هذا البيع صحيحا و الحالة هذه، أم لا؟

[الجواب]:

الثقة باللّه وحده، البيع المذكور غير صحيح و الحال ما ذكر، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.

[مسألة 50]: فيما لو زوّجت الصغيرة عن الأب و الجد و الوصي بزيد البالغ،

و ماتت هي قبل البلوغ، و لم يمض الأب النكاح المذكور، فهل يبطل التزويج بموتها، أم لا؟

و على تقدير البطلان هل يجوز عقد النكاح على أم الصغيرة المشار إليها لزيد

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست