responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 97

الحسين (عليه السلام) بنجاسة لا يحنث لو مس المشوية بها، و هو باطل قطعا. و لكان الحالف أن يأكل منها في موضع الجواز لا يبرأ بأكل المشوية، و لكان المسلم إليه في التربة الحسينية لا يبرأ بتسليم المشوية. و كذا الناذر أن يعطي لغيره تربة الحسين (عليه السلام) لا يبرأ بإعطاء المشوبة، و بطلانها ظاهر.

الخامس: لو حلف السيد أن لا يضرب عبده الا عند مخالفته،

فأمره بإحضار تربة الحسين (عليه السلام) فاحضر المشوية منها لم يحنث بضربه، لوجود المخالفة لو خرجت عن كونها تربة. و التالي باطل قطعا.

و إذا صدق اسم التزم عليها وجب أن يصدق عليها اسم الأرض، فيتعلق بها حكم جواز السجود.

و ما يتوهمه الضعفاء من أن الخزف و الأجر، و ان كان في الأصل من اجزاء الأرض لكنهما قد خرجا بالطبخ، لأنه قد حدث عليها اسم آخر جديد، من الأوهام الفاسدة، لأن مجرد حدوث الاسم لا يقتضي المباينة في كل صورة، فإنه و ان كان يقتضيا في مثله ما إذا أحرق التراب فصار رمادا، فان مفهوم كل من الأرض و الرماد متباينان تباينا كليا، الا أنه في بعض الصور لا يقتضيها كما في الحجر، فإنه في الأصل تراب تصلب بواسطة الشمس فحدث له اسم الحجر، و لم يخرج بذلك عن كونه أرضا بالاتفاق، و انما هو صنف من أصنافها، غاية ما في الباب انه كان ترابا فخرج عن هذا الصنف من الأرض إلى صنف آخر.

و كذا الرمل و أرض النورة و الجص، فيكون بغير الصفة و الاسم هاهنا، في قبيل الاختلاف بين الماهية و صنفها، و أصل التصادق معه موجود، فان الماهيات أعم من صنفها مطلقا على ما هو معلوم و الاختلاف الحادث للخزف و الأخر من هذا القبيل، فهما صنفان من أصناف الأرض يصدق عليهما دون العكس، و سيأتي إنشاء اللّه تعالى لهذا الكلام مزيد

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست