مراتب هذا الإجماع أن يكون إجماعا سكوتيا، و هو حجة عند جمع من الأصوليين.
الرابع: النصوص الدالة على السجود على الأرض
، مثل ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا تسجد الا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض، الا القطن و الكتان» [1].
و قريب منه ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه (عليه السلام)[2].
و روى هشام بن الحكم عنه (عليه السلام): «السجود لا يجوز الا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، الا ما أكل و لبس» [3].
وجه الاستدلال بها: انه (عليه السلام) عين للسجود الأرض، و التربة المشوية ارض قطعا، كما أن غير المشوية أرض لوجوه:
الأول: ان التربة يصح تقسيمها إليها فيقال: التربة اما مشوية أو غير مشوية، و صحة التقسيم دليل الصدق، لأن مورد القسمة يجب صدقه على كل من القسمين و اشتراكه بينهما.
الثاني: حسن الاستفهام عن كل من الأمرين، فيقال: إذا قال قائل: هذه تربة فإنه يحسن أن يقال: هي تربة مشوية أو غير مشوية؟ و حسن الاستفهام دليل الحقيقة.
الثالث: يتبادر الى الفهم عند إطلاق لفظ التربة الحسينية المعنى الأعم الصادق على المشوية و غيرها، و مبادرة المعنى الى الفهم عند إطلاق اللفظ دليل الحقيقة.
الرابع: ان المشوية لو خرجت عن كونها تربة، لكان الحالف أن لا يمس تربة
[1] الكافي 3: 330 حديث 1 باب ما يسجد عليه و ما يكره، التهذيب 2: 303 حديث 1225.
[2] الكافي 3: 332 حديث 11 باب ما يسجد عليه و ما يكره، التهذيب 2: 305 حديث 1234.
[3] الفقيه 1: 177 حديث 840، التهذيب 2: 202 حديث 925.