responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 52

من العمومات السالفة و نحوها.

فما ورد فيه نص بخصوصه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا سواء كان للمكلف مندوحة عن فعله كذلك أم لم يكن، التفاتا الى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان الإتيان به امتثالا فيقضي الاجزاء.

و على هذا فلا تجب الإعادة و لو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت، و لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب.

و ما لم يرد فيه نص بخصوصه كفعل الصلاة الى غير القبلة، و بالوضوء بالنبيذ و مع الإخلال بالموالاة بحيث يجف البلل كما يراه بعض العامة، و نكاح الحليلة مع تخلل الفاصل بين الإيجاب و القبول، فان المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم، كما في المقارنة بالنية لأول الحجر في الطواف مع محاذاة أول جزء من مقاديم بدنه له.

و مع التعذر: فان كان له مندوحة عن ذلك الفعل لم يجب الإتيان به، و الا أتى به مجزيا. ثمَّ ان أمكن الإعادة في الوقت بعد الإتيان به أوفق التقية وجب.

و لو خرج الوقت نظر في دليل يدل على وجوب القضاء، فان حصل الظفر به أوجبناه، و الا فلا، لأن القضاء انما يجب بأمر جديد، هذا في العبادات.

و أما في المعاملات

فلا يحل له باطنا وطء المنكوحة للتقية على خلاف مذهب أهل الحق، و لا التصرف في المال المأخوذ من المضمون عنه لو اقتضت التقية أخذه، و لا تزوج الخامسة لو طلق الرابعة على مقتضى مذهب أهل الخلاف دون المذهب الحق، و [في] الباب وجود نص بخصوصه في فعل مخصوص فحيث وجد ثبت الحكم الأول، و حيث انتفى انتفى.

و ربما قيل بعدم الفرق بين المقامين في كون المأتي به شرعا مجزيا على كل تقدير، و هو مردود.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست