responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 53

لنا ان الشارع كلف بالعبادة على وجه مخصوص و رتب الأثر في المقالة لوقوعها على وجه مخصوص، فلا يثبت الاجزاء و الصحة بمعنى ترتب الأثر من دونهما و هو ظاهر.

و الاذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة، أما كون المأتي به هو المكلف به أو المعاملة المعتبرة عند أهل البيت (عليهم السلام) فأمر زائد على ذلك، لا يدل عليه الاذن في التقية من جهة الإطلاق بإحدى الدلالات ثمَّ نقول: يلزم القائل بعدم الفرق بين المقامين صحة الصلاة الى غير القبلة، سواء كان الى محض اليمين و الشمال أو الى دبر القبلة للتقية. و في جلد الكلب كذلك، و مع الإخلال بالموالاة كما سبق، و جواز وطء الحليلة بنكاحهم، و تزوج الخامسة بإيقاع الطلاق عندهم لضرورة التقية، و أخذ المال من المضمون لأجلها و التصرف فيه.

و يلزمه أيضا عدم وجوب الإعادة و ان بقي الوقت في العبادة، لكون المأتي به عنده شرعيا مجزيا. و يلزمه أيضا عدم اشتراط المندوحة في المقام الثاني كالأول.

و جميع اللوازم باطلة.

و قد نازع في التستر بجلد الكلب و ادعى أن المكلف إذا لم يتمكن من نزعه لأجل التقية و ضاق الوقت و صلى فيه تكون الصلاة صحيحة مجزية، و احتج عليه مع التقية بأن الستر ليس شرطا في الصلاة مطلقا بل في الجملة، و بالإجماع على الصحة و الاجزاء في ذلك.

و الجواب: ان الستر في الثوب المعين في موضعه شرط في الصلاة بالإجماع، للأمر الدال على الوجوب في قوله تعالى «خُذُوا زِينَتَكُمْ» [1]، و غيره مما هو كثير، و قد جوز الشارع الصلاة بغير ساتر و في الثوب المتنجس، و في الحرير للرجل في مواضع مخصوصة، فلذلك لم يكن الستر شرطا مطلقا. نعم لا يجوز


[1] الأعراف: 31.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست