responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 293

مسألة:

لو كان يملك نصف مشاعا من عين و هو نصف المجموع، فباع نصف العين مشاعا أو هبة مثلا، هل ينصرف البيع الى نصف حصته أو الى مجموع حصته؟

الجواب:

الظاهر انه ينصرف الى ما يملكه.

مسألة:

هل تجب نفقة الزوجة الصغيرة أم لا؟ و كذا الكبيرة قبل الدخول إذا كان المانع منه؟

الجواب:

إذا صارت الصغيرة في محل التمكن و مكنت وجبت نفقتها و الا فلا.

مسألة:

لو أخرج سمكة من الماء ثمَّ ألقاها في شيء من المائعات فماتت فيه، هل تحرم أم لا؟ و كذا لو ألقاها في قدر يلغي فماتت؟

الجواب:

لا تحرم.

مسألة:

لو قطع منها قطعة بعد إخراجها من الماء ثمَّ وقعت في الماء مستقرة الحياة فماتت فيه هل يحرم ما قطع منها؟

الجواب:

ينبغي أن تحرم.

مسألة:

لو كانت الأرض المجهولة المالك في يد إنسان، هل يجب عليه بعد استيلائه عليها أن يخليها من يده أم لا؟ و هل يكون حكمها حكم المغصوبة بالنسبة الى عدم صحة الصلاة فيها له و لغيره أم يشرع له الصلاة فيها؟

الجواب:

يجب عليه ذلك بأن يسلمها الى الحاكم.

مسألة:

لو ذكر قبل العقد شرطا من قصد المتعاقدين إيقاع العقد عليه عند النكاح أو غيره من العقود، و نسيا ذلك في ذلك في مثنى العقد هل يصح العقد أم لا؟

الجواب:

أما الشرط فلا يلزم، و أما بطلان العقد ففيه وجه ليس ببعيد و الظاهر أن لا تفاوت في ذلك بين كون العقد جائز أو لازم. أما اللزوم فظاهر، و أما الجائز فإن أثر العقد المطلوب يتوقف على الشرط المنسي، و لم يحصل مثل حصول النسيان به في التصرف الذي هو عقد الوكالة، إذا أراد الموكل ثبوته على وجه الشرط الذي

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست