responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 292

مسألة:

لو عجز المغسل عن غسل ماء السدر مثلا لعارض، كما لو كان العجز عن غسل الرأس و الرقبة بعد غسل الجانبين هل يجب على المغسل الثاني إعادة ذلك الغسل من رأس، أم يكفيه فيه الغسل الأول؟

الجواب:

بل الظاهر أنه يبني على الفعل الأول، لكن يستأنف النية لما سبق.

مسألة:

هل يفرق في ثبوت الخيار في الغبن بين أن يكون البائع المالك أو وكيله أو الوصي أو الشرع أو أحد عدول المسلمين أم لا؟

الجواب:

لا يفرق.

مسألة:

هل يفرق بين الوكالة على الطلاق و غيره بالنسبة إلى البطلان مع التعلق على الشرط أم لا؟

الجواب:

لا يفرق.

مسألة:

لو أخذت المستأجرة من يد المستأجر على حق عليه مع تمكنه فكها، أو على غير حق، هل يضمنها و منافعها إذا لم يتملكها من ماله؟

الجواب:

يضمنها حيث يجب الأداء ظاهرا، و يتمكن من المدافعة عنها فيقصر.

مسألة:

لو لم يعلم المغبون بأن له الخيار حتى يلتفت، هل يسقط خياره أم لا؟

الجواب:

لا يسقط.

مسألة:

لو شرط المؤجر ضمان العين المستأجرة على المستأجر، و ان لم يفرط بأن شرط عليه يأتيه سالمة على كل حال، هل يلزم هذا التضمين أم لا؟

الجواب:

لا يلزم.

مسألة:

عادة ذكر المهر و ثياب مع المهر، منهم من يذكره بين الإيجاب و القبول، و منهم من لم يذكر في العقد الا المهر خاصة دون الثياب، ففي صورة لزوم ثياب المثل بأن يكون لها حكم المهر أم لا؟

الجواب:

المعروف من كلام المحققين أن قيمة الأشياء انما تكون من النقدين.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست