responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 289

و كذا لو اوصى بمال لدفنه في الحضرة المقدسة فدفن خارج البلد فما الذي يعمل بالمال؟

الجواب:

لا استبعد صرفه في وجوه البر.

مسألة:

لو عين مال للصلاة و آخر للدفن في الحضرة المقدسة، أو بمال للحج و آخر للصلاة، فاستؤجر عنه للصلاة مثلا بما اوصى به لغيرها، اما لغفلة الوصي أو لغير ذلك، ما الحكم و الحال هذه؟

الجواب:

ان تعلق الغرض بصرف ذلك المال بعينه للصلاة، و كان له في ضمن ذلك مطلوب فالاستئجار لغيره غير صحيح.

مسألة:

الابق يصح عتقه أو الصدقة به أو التمليك أو الوقف أو الصلح عليه أم لا؟

الجواب:

يجوز عتقه و الصدقة به و نحوهما، لكن ما يشترط فيه القبض لا يتم الا بقبضه الا عند القدرة عليه.

مسألة:

خالة الأم يصح العقد على بنت بنت أختها أم لا؟ و كذا نقول عمة الأم بالنسبة الى بنت بنت أخيها، و كذا عمة الأب بالنسبة الى بنت أخيها هل يعتبر الاذن في جميع الصور أم لا؟

الجواب:

الأحوط التوقيف على الاذن.

مسألة:

لو أوصى الميت الى غير عدل بتنفيذ ما عليه من صلاة أو حج، ثمَّ وقع عقد الاستئجار على الصلاة و الحج على الميت، هل يصح أم لا؟ و بتقدير أن لا يصح هل يستحق الأخير الأجرة أم لا؟

الجواب:

لا يصح ذلك و لا يستحق الأجير الأجرة ان علم بالحال.

مسألة:

لو ملك الإنسان أرضا للزراعة و لم تف بمؤنته، هل تحسب تلك الأرض من المؤنة أم لا؟ و بتقدير أن لا تحسب هل يتناول من الزكاة ما يتم به مئونته لو كان باق على صفات الاستحقاق أم لا؟

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست